responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 318


رجل لبّى بحجّة وعمرة وليس يريد الحج . قال : ليس بشيء . ولا ينبغي له أن يفعل .
فقد يستدل بها على جواز عدم التعيين وإن دلَّت على مرجوحيته .
وهي صحيحة السند . ومع التجريد عن الخصوصية ، يمكن القول بجواز عدم التعيين في كل التفاصيل . لأنها جميعا ليست أهم من ارتكاز المتشرعة من الفرق بين العمرة والحج .
إلَّا أن غاية التقريب في دلالتها على عدم التعيين وإن دلَّت على مرجوحيته .
وهي صحيحة السند . ومع التجريد عن الخصوصية ، يمكن القول بجواز عدم التعيين في كل التفاصيل . لأنها جميعا ليست أهم من ارتكاز المتشرعة من الفرق بين العمرة والحج .
إلَّا أن غاية التقربى في دلالتها على عدم التعيين قوله لبّى بحجة وعمرة . الأمر الذي قد نفهم منه الإجمال من هذه الناحية وخاصة إذا التفتنا أن تكليفه واحد وليس متعددا .
إلَّا أن الصحيح عدم دلالتها ، فإن العطف دالّ على الجمع لا على الترديد والإجمال ( بحجّة وعمرة ) . وقوله : وليس يريد الحج دال على أن النية الارتكازية إنما هي على العمرة وليس على الحج . فيكون الاعتماد على النية الارتكازية لا على التلفّظ . ولذا قال : ليس بشيء . يعني لا ضرر فيه ولا يكون مبطلا .
ومن المعلوم أننا لو لاحظنا اللفظ لكان اللفظ الدالّ على الإجمال ، أو الترديد غيره . ولو لاحظنا الارتكاز لوجدناه في فرض الصحيحة محددا غير مردّد .
وعلى أي حال ، فقول المؤلف إنه لا وجه له ، لا وجه له . وإن كانت النتيجة هي ما ذكره . وأصالة البراءة عن التعيين إنما تجري فيما إذا لم يدل دليل على وجوب التعيين . وهذا ما سنبحثه عمّا قليل .
وثانيا : قوله : إنه جزء من النسك فتجب نيته . غير تام لوضوح أن مجرد كونه جزءا لا يبرّر وجوب النية إذ لا يجب نية كل التفاصيل في الإحرام بالضرورة . إذن فالكبرى غير تامة .
وثالثا : قوله : ليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة .
وتوضيحه : أنه كما لا يجب قصد الصلاة أو قصد أي ما يتوقف على

318

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست