نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 320
نصّت على بعض إشكال النية : كصحيحة معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول فيها : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيك . فإن عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي . اللهم إن لم تكن حجة فعمرة . الحديث . إلى عدد آخر مقارب لها بهذا المضمون . وهي تدل على قصد الغاية بقوله : أريد التمتع بالعمرة إلى الحج . وبعد التجريد عن الخصوصية ينتج أن كل إحرام لا بدّ فيه من قصد الغاية . إلَّا أن غاية ما تدل عليه هو الاستحباب دون الوجوب . لأنها تحتوي على دعاء وابتهالات إلى اللَّه عزّ وجلّ ، ممّا هو قطعي الاستحباب وقد اندرجت هذه النية خلاله . كما أنها تحتوي على قوله : فخلني حيث حبستني أو قوله : فإن لم تكن حجة فعمرة . وهما مستحبان بالإجماع . فبوحدة السياق نعرف استحباب قصد الغاية ، ولا أقل من الاحتمال الذي يسمح بجريان الأصل . إلَّا أن الإنصاف أن يقال : إننا بعد أن علمنا كفاية القصد والداعي في النية . كفى القصد إلى ما هو متعلق بالتكليف إجمالا . وهذا يحصل قهرا حتى مع الجهل والنسيان . ما دام المكلف ملتفتا إلى حجّه في الجملة . نعم ، لو كان الأمر مردّدا واقعا بين عنوانين ، كان لا بدّ من قصد أحدهما المعين ولو إجمالا ، يعني بمقدار : ما في علم اللَّه سبحانه أو بقصد الواقع ونحوه . كما لو تردّد أمر الحج بين نفسه وغيره أو تردّدت العمرة بين المفردة والمتمتع بها . وغير ذلك . أما في غير هذه الصورة ، فالقدر المتيقن وجوبه هو قصد القربة مع قصد عنوان الإحرام يعني أن يقول : أحرم قربة إلى اللَّه تعالى . وتبقى باقي