responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 21

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)


الوجه الأول : ما ذكره في المستمسك [1] من عدم كون القسمة من لوازم الإشاعة لا شرعا ولا عقلا .
أقول : إلا أن المدعى ليس هو تلك الملازمات ، وإنما هو الملازمة الفقهية المتشرعية ، وهي وإن كانت موجودة لانحصار الوجه فيه فقهيا ، إلا أن هذا هو اصطلاح فقهي متأخر لا يمكن فهمه من النصوص . ومعه فنفي الملازمتين العقلية والعرفية كاف في نفيه .
ثانيا : ما ذكره أيضا من أنه عليه السّلام قال في ذيل الحديث : حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللَّه في ماله قال : وهو ظاهر في أن الحق أمر خارج عن المال متعلق به ، لا أنه جزء منه بنحو الإشاعة .
أقول : إن قرينته على نفي الإشاعة واضح للتعبير بالحق ، والإشاعة لا تكون إلَّا بالملك . وأما ظهوره في كونه خارجا عن المال فهو محل الإشكال ولأنه يقول : ما فيه وفاء فالحق موجود في المال لا خارج عنه .
ثالثا : أن ما ذكر في الصحيحة من التقسيم غير واجب بالضرورة الفقهية ، وإنما هو أمر راجح إرفاقا بالمالك لكي لا يفقد ما يرغب فيه من أمواله . وهذا معناه أن دفع الزكاة بغير التقسيم ممكن . وهذا ما يعترف به القائلون بهذا الوجه . ومعه يتعذر المصير إلى الإشاعة .
أدلة الوجه الرابع : وهو الشركة في المالية وأفضل ما يقال في الاستدلال عليها ، إنها الوجه الذي به نستطيع أن نفهم كل ألسنة الأدلة ، بشكل تندفع به الإشكالات الواردة عليها ، مما سبق أن سمعناه .
فمثلا : نفهم ذلك من الروايات التي استعملت حرف الظرفية . ولا



[1] ج 9 ص 178 .

21

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست