responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 191

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)


نعم ، للأم حق الأمومة في الطفل ، يعني أن يبقى عندها ردحا من السنين . وهي مدة مختلف فيها بين الفقهاء ومختلفة بين الذكور والإناث .
فالولد إلى عامين أو إلى سبعة أعوام والأنثى إلى سبعة إلى تسعة أو إلى أن تتزوج .
ومحل الشاهد أن هذا الحق هو غير الولاية . وإنما هو مجرد أن يكون الصبيّ قريبا منها وتحت أشرافها المباشر حياتيا . وأما التصرف في أمواله ، فلا يجوز للأم بأيّ حال إلا بالوكالة أو الوصاية عن أحد الأولياء ، كالأب والجد للأب والحاكم الشرعي .
التمرين :
ورد في عدد مهم من الروايات رجحان أن يبدأ الصبي بالعبادة قبل بلوغه لكي لا تثقل عليه بعده .
ففي صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بين سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم . فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه . فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا .
وفي حديث عاميّ عن الزهري [2] - عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال : وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبيّ إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض .
وصحيحة محمد بن مسلم [3] - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبيّ متى يصوم . قال : إذا أطاقه .



[1] - كتاب الصوم : أبواب من يصح منه الصوم : باب 29 : حديث 1 .
[2] - المصدر : حديث 4 .
[3] - المصدر : حديث 9 .

191

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست