responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 190


وإنما أخذ الرشد هنا كصفة متأخرة عن البلوغ غالبا . للوضوح التشريعي ، بأن الرشد إن حصل قبل البلوغ استمرت الولاية ولم يجب بل لم يجز دفع المال .
وبنحو الاختصار ، فإن ولي اليتيم بعد وفاة الأب هو الجد للأب إذا كان موجودا . بل له الولاية حتى مع وجود الأب . فإذا فقد استمرّ الجد بالولاية واستقلّ بها .
فإن فقدا معا فللوصي ، وهو الذي يوكل إليه الأب أو الجدّ للأب أمر أيتامه إليه قبل وفاته . فيكون له التصرف في حدود المصلحة إلى حين بلوغ الفرد منهم . والصحيح فقهيا أن تصرف الأب والجدّ نافذين في أموال الصغير ما لم تحصل مفسدة . وأما الوصي فتصرفه خاص بصورة وجود المصلحة .
وليس للأم ولا للأخ الأكبر ولا للعم أو الخال أي إنسان آخر أية ولاية على الصغار لا وقت وجود أبيهم ولا بعد وفاته . إلا إذا جعله وصيّا كأي إنسان آخر . وأوضح من ذلك عرفا ، وإن كان في الفقه له نفس الوضوح هو عدم ولاية هؤلاء المشار إليهم مع وجود الجد للأب . فإن هذا الجد له الولاية بالأصل منذ ولادة الولد أو البنت ، مع أن كل أولئك من الأم والأخ وغيرهم ليس لهم أية ولاية .
فإن فقد الوصي ، بمعنى أننا نتصور صغيرا ليس له أب ولا جد ولم يوص أحدهما إلى أحد . فهذا لا تعود ولايته إلى أحد ولا إلى أخيه ولا غيرهما . وإنما تعود ولايته إلى الحاكم الشرعي . لأنه وليّ من لا وليّ له .
إلا أن الحاكم الشرعي يجعل عليه قيما بطبيعة الحال ، يعمل بالوكالة عنه في التصرف بأموال الصبيّ والإشراف عليه . وهذا القيم حسب ما يختار الحاكم الشرعي ، فقد يكون هو الأم أو الأخ أو أي إنسان آخر . وإن كان اختيار الأم أولى من بعض الجهات مع صلاحيتها للقيمومة .

190

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست