نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 17
الكلي في المعين ، بل يمكن له وجوه أخرى كالإشاعة أعني الشركة في العين أو حق الجناية أو الرهانة . وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال . ثانيا : أنها على خلاف المطلوب أدل . وذلك لقوله عليه السّلام : أو يؤدي زكاتها البائع . فإن الظاهر منه أنه يؤدي نفس زكاتها لا بدله ، ولو كان بنحو الكلي في المعين ، كان بدلا عنه لا محالة . القسم الثالث : من أدلة هذا الوجه : خبر أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام [1] : قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها . فإن اتجرت بها ، فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة ، فليس عليك شيء . فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك ، فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها . وتقريب الاستدلال : ليس أكثر من كون الأحكام الواردة فيها تناسب الكلي في المعين . وجوابه من وجوه : أولا : ضعف سند الخبر ، فإنه رواية مرسلة . مع عدم بناء الأصحاب على العمل به ، كما قيل . لو قلنا بجبرانه . ثانيا : أنه كما يناسب الكلي في المعين يناسب غيره من الوجوه كالشركة في العين وحق الجناية غير المستوعبة . إذن فالكلي في المعين لا يمكن استفادته من الأدلة . أدلة الوجه الثالث : وهو الشركة المشاعة أو الشركة في العين وعن مفتاح الكرامة أن : مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في
[1] الوسائل : أبواب المستحقين للزكاة . باب 52 . حديث 3 .
17
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 17