responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 17


الكلي في المعين ، بل يمكن له وجوه أخرى كالإشاعة أعني الشركة في العين أو حق الجناية أو الرهانة . وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال .
ثانيا : أنها على خلاف المطلوب أدل . وذلك لقوله عليه السّلام : أو يؤدي زكاتها البائع . فإن الظاهر منه أنه يؤدي نفس زكاتها لا بدله ، ولو كان بنحو الكلي في المعين ، كان بدلا عنه لا محالة .
القسم الثالث : من أدلة هذا الوجه : خبر أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام [1] : قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها . فإن اتجرت بها ، فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة ، فليس عليك شيء . فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك ، فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها .
وتقريب الاستدلال : ليس أكثر من كون الأحكام الواردة فيها تناسب الكلي في المعين .
وجوابه من وجوه :
أولا : ضعف سند الخبر ، فإنه رواية مرسلة . مع عدم بناء الأصحاب على العمل به ، كما قيل . لو قلنا بجبرانه .
ثانيا : أنه كما يناسب الكلي في المعين يناسب غيره من الوجوه كالشركة في العين وحق الجناية غير المستوعبة .
إذن فالكلي في المعين لا يمكن استفادته من الأدلة .
أدلة الوجه الثالث : وهو الشركة المشاعة أو الشركة في العين وعن مفتاح الكرامة أن : مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في



[1] الوسائل : أبواب المستحقين للزكاة . باب 52 . حديث 3 .

17

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست