نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 13
السّلام [1] قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء . إنما الصدقات على السائمة الراعية . وينبغي أن يكون الاستدلال بالقسم الأول ، لأن الثاني على خلاف المقصود أدل ، لأن كون الزكاة على المال ، يقتضي كونه شركة في العين ونحو ذلك وليس في الذمة . فتقريب : أنه لا فرق في حرف الاستعلاء حيث ورد ، فإنه يكون دال على اشتغال الذمة ليس بصحيح . ولكن الاستدلال بالقسم الأول أيضا ليس بصحيح ، إذ لا يتعين قصد اشتغال الذمة بالمال من حرف الاستعلاء . وإنما قد يقصد به التكليف واشتغال الذمة بالوجوب ، فإنه من استعمالاته ، يقال : عليك أن تصلي وعليك أن تصوم ، كما يقال : عليك أن تدفع الجزية وعليك أن تدفع الدين . فاستعمال هذا الحرف في الأمور المالية وغيرها سيان عرفا ، الأمر الذي يدل على أن الجامع في هذا الاستعمال ليس هو الجهة المالية ، بل هو مطلق المسؤولية الشاملة للتكليف أيضا ، ولا مضايقة في وجودها في الزكاة طبعا . هذا ، ويدل على نفي هذا الوجه ، كل ما يأتي مما هو دال على الوجوه الآتية . مضافا إلى ما سمعناه من أنه قول شاذ وقائله غير معروف . أدلة الوجه الثاني : وكان هو دعوى أن استحقاق الفقير للزكاة على وجه الكلي في المعين وقد استدل عليه في المستمسك بأدلة عديدة وناقشها . ولا يبعد أن جملة منها واضح الفساد . ومن هنا يمكن الاقتصار فيما يلي على أهمها مع تمحيصه ، ضمن الأقسام التالية :