responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 12


السلام [1] . قالا : فرض اللَّه عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال .
الحديث .
إلا أن هذا بمجرده لا يتم لأن المقصود في هذا اللسان التنظير في الوجوب وليس لها تعرض إلى شكل ملكية الزكاة .
على أن شكل تعلق الحكم التكليفي في الذمة ، يختلف عن شكل تعلق المال أو المالية الذي هو مؤدى الزكاة . فالمقصود بهذا اللسان هو اشتغال الذمة بحكم الزكاة تكليفا ، كما اشتغلت بحكم الصلاة . وأما شكل اشتغال الذمة بالزكاة بصفتها مالا ، فهذا مما لا تعرض له في هذه الأخبار .
الأسلوب الثاني : التمسك بالأدلة التي ورد فيها حرف الاستعلاء على اعتبار أن العرف يرى الدين على ذمة المدين ، فكذلك الزكاة تكون على ذمة المالك إذن فهي بمثابة الدين .
وهي أخبار عديدة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين :
أحدهما : أن يكون مدخول الحرف هو المكلف . كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام [2] قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها . الحديث .
وموثقة سماعة [3] . قال : سألته عن الرجل له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه . الحديث .
ثانيهما : أن يكون مدخول الحرف هو المال الزكوي كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام [4] ، قال : والزكاة على تسعة أشياء .
وفي صحيحة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما



[1] المصدر : حديث 4 .
[2] المصدر : أبواب مستحق الزكاة : حديث 3 .
[3] المصدر : أبواب من تجب عليه الزكاة : حديث 6 .
[4] المصدر : حديث 2 .

12

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست