ورود التعبّد على خلاف القاعدة بجواز البيع ، لكنّ الكلام في إمكان إثباته على القواعد . فنقول : يظهر من كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إمكانه ، قال - قدّس سرّه - : ولو سلَّم أنّ المأخوذ في الوقف إبقاء العين فإنّما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين والمفروض تعذّره هنا ، انتهى . والظاهر أنّه - قدّس سرّه - أراد إتمام المطلب على نحو المطلوبين المترتّبين ، فأخذ التقييد بالمنع في الرتبة الأولى فقط ، فإذا تعذّر الانتفاع الذي هو الشرط في المطلوب الأوّل فهنا مطلوب آخر وهو وقف متعلَّق بأصل الماليّة غير مأخوذ فيها شخص المال ، وعلى هذا لا إشكال في إمكان الإتمام على القاعدة ، ولكن الشأن في استظهار ذلك من مقام الوقف ، فإنّ طروّ حالة الخراب والسقوط عن الانتفاع غالبا مغفول عنه في نظر الواقف . فإن قلت : كيف ذلك والمنظور هو الثبات والدوام ، ومع فرض كون العين غالبا معرضا للآفات والخراب والسقوط عن الانتفاع كيف يصير ذلك مغفولا عنه في نظره ؟ قلت : كما أنّ انتفاء أصل الموضوع رأسا مثل موت الحيوان لا يمنع عن ملاحظة التأبيد فيكون تأبيدا في طرف الموضوع ، كذلك الحال بالنسبة إلى انتفاء وصف الانتفاع . قال شيخنا الأستاذ - أطال الله تعالى أيّام إفاضاته الشريفة - : يمكن اختيار وجه آخر للتطبيق على القاعدة وهو أن يقال : إنّ الواقف قد أنشأ الوقف معلَّلا بغرض انتفاع البطون ، فالتقييد مأخوذ في داعيه لا في مرحلة إنشائه ، كما أنّ المشتري للدواء مثلا إنّما ينشئ المعاملة بعليّة تسكين دائه لكن في الثاني لا يوجب