responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 97


شيء انتزعناه من الموارد الخاصّة المتعلَّق فيها الحكم بالعناوين الخاصّة ، ولا من موارد استصحاب حكم الخاص بدعوى أنّ شخص هذا المال قد خرج عن عموم « الناس إلخ » في قطعة من الزمان ونشكّ بعدها ، ولا عموم أزماني في المقام ، وقد تقرّر أنّ المرجع في مثله الاستصحاب ، وذلك لأنّ هذا مختص بما إذا لم يكن خروج الشخص بعنوان من العناوين كعنوان الوقفيّة في المقام ، كما إذا علم أنّ زيدا في يوم الجمعة لا يجب إكرامه ، حيث إنّ يوم الجمعة ليس من عناوين الموضوع وإنّما هو طرف للحكم .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ كلَّا من الملكيّة ووصف المنع عن البيع يتمّ فيه أركان الاستصحاب ، ولكنّ الأوّل لا دليل اجتهادي يقتضي خلافه بخلاف الثاني ، هذا ويمكن إثبات الملكيّة بوجه آخر غير الاستصحاب ، وهو أن يقال : إنّ مفهوم الوقف مركَّب إمّا خارجا وإمّا تحليلا عقليّا من جزئين ، أحدهما : حبس العين ، والآخر : تسبيل المنفعة ، فمتعلَّق الحبس ، أعني : حبس الواقف نفسه عن التصرّفات ، نفس العين الخالية عن المنفعة .
وحينئذ فإذا زال أحد الجزئين وهو التسبيل بواسطة زوال موضوعه وهو المنفعة ، فالجزء الآخر لا يحتاج في البقاء على حدّ النقص إلى تأثير مستقلّ كما تقدّم بيان ذلك . هذا بالنسبة إلى أصل الملكيّة ، وأمّا جواز البيع فيتمسّك فيه بالعمومات كما تقدم .
وإن قلنا بالمبنى الثاني ، أعني : أنّ عنوان ذي المنفعة لم يوجد قيدا في الموضوع وإنّما هو الذات المجرّدة ، وليس من جزء الوقف أيضا تسبيل المنفعة ، ولكن أخذ في حقيقة الوقف كون المتعلَّق لا يباع ولا يوهب ، فحينئذ من الممكن

97

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست