responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 96


لا يقال : قد تعرّضوا في البيع أنّه لو قال : بعتك هذا الفرس العربي بشرط كونه عربيّا فانكشف عدم عربيّته فالبيع صحيح والخيار ثابت لأجل تخلَّف الشرط ، وعلى ما ذكرت هنا يلزم الحكم هناك بالبطلان لانكشاف تخلَّف المبيع .
لأنّا نقول : كلامهم مبنيّ على حمل ذلك على الالتزام في ضمن الالتزام على نحو تعدّد المطلوب ، وإلَّا فلو فرض في مقام الثبوت أنّ البائع أراد التقييد كان من تخلَّف المبيع لا محالة .
ثمّ إذا حكم بملكيّة الموقوف عليهم فالمانع من البيع من ناحية الوقف قد ارتفع فينحصر المانع في تعلَّق حقّ البطون المتأخّرة ، فإذا فرضنا أنّ البيع جمع بين حقوق البطن الحاضر والمتأخّر لأنّ الأمر دائر بين تركه حتّى يتلف ، وبين صرف البطن الحاضر في مصالحهم بإتلافه ، وبين بيعه وتبديله لينتفع بالبدل البطن الموجود والمتأخّر كان المانع من هذه الجهة أيضا مرتفعا ، إلَّا أن يتمسّك في منع البيع باستصحاب كونه لا يباع في حال الوقفيّة .
ولكنّه مخدوش بأنّه بعد ما ثبت ملكيّة الموقوف عليه مع زوال الوقفيّة فالمرجع في الشكّ في نفوذ التصرّفات الناقلة هو عموم « الناس مسلَّطون على أموالهم » و : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] ونحوهما ، لأنّ القدر المتيقّن تقييدها بحال الوقف ، فيرجع في غيره لو احتمل كون العنوان علَّة محدثة إلى العموم ، وذلك لأنّ المرجع في المقيّد المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر مفهوما إلى إطلاق المطلق وعموم العام .
وليس هذا من موارد التمسّك في الشبهة المصداقيّة بدعوى تقييدها بعنوان الطلق ونشكّ في انطباقه في المقام إذ لم يرد باعتبار هذا العنوان دليل وإنّما هو



[1] - البقرة / 275 .

96

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست