responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 94


التقييد ، ولا يتوهّم أنّه من قبيل منقطع الآخر ، إذ لا فرق بين وقف الحيوان على حمل الماء للمسجد مثلا فمات ، وبين وقف الشجر المثمر بقيد كونه مثمرا فسقط عن إعطاء الثمر ، فإنّ كليهما من فوات الوقف بفوات الموضوع ، وليس من التوقيت بمدّة معيّنة فيصير من الوقف المزبور .
الثاني : أن نقول : إنّه غير ملحوظ له كسائر العناوين من البستانيّة والداريّة وغيرهما ، فالموضوع في إنشائه إنّما هو الذات بلا تقييد بقيد ولكن قد أخذ في حقيقة الوقف حيث كونه لا يباع ولا يوهب .
والثالث : أن نقول بعدم لحاظ العنوان المذكور قيدا ولا دخل قيد كونه لا يباع ولا يوهب في حقيقة الوقف .
فإن قلنا بالأوّل ، فلا شبهة في زوال لون الوقفيّة بزوال الموضوع ، أعني :
الخروج عن قابليّة الانتفاع في المنفعة المقصودة ، إذ لا فرق بين زوال الموضوع بذاته وبين زواله بقيده ، في أنّ كلَّا منهما موجب لزوال الحكم المفروض تعلَّقه بالمقيّد ، وتخصيص الجاعل إيّاه به بنحو وحدة المطلوب ، فلا فرق بين الوقف على هذا العنوان وبين إنشاء إيجاب الإكرام في موضوع العالم ، فكما ينتفي الوجوب بانتفاء وصف العلم ولو بقي الذات فكذلك هنا أيضا .
وما ذكرناه في نفس الوقف من إمكان أن يزول فصله الذي هو الحبس ويبقى أصل الاختصاص موجودا بوجود آخر غير جار هنا ، إذ المدّعى هناك أنّ زوال الفصل من حقيقة لا يوجب زوال الجنس وعدم وجوده بوجود آخر ، وأين هذا من زوال الغرض بزوال القيد الذي كان متقوّما به ، ألا ترى أنّه مع أنّ الإنسان إذا مات يبقى جسمه جامدا لكنّ الخواص والآثار المتقوّمة بحد الإنسانية أو الحيوانية قد زالت عنه .

94

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست