responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > جواز بيع الوقف في صور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به . . .
< / فهرس الموضوعات > واستشكل شيخنا الأستاذ - دام أيّام بقاه - على الضمان كأجرة مثل المنافع في صورة الحبس بأنّه سواء قلنا بملكيّة المسجد للمسلمين كما هو مذهب السيّد - قدّس سرّه - ، أم للجهة كما اخترناه فالمنافع الأخر غير إيقاع الصلاة غير مملوكة للموقوف عليه ، ومعنى ضمان أجرة مثل منافع الرقبة أنّه يلاحظ جميع مالها من المنافع بحسب الذات ويقدّر بحسب ذلك ماليّة فيحكم بضمان تلك الماليّة ، والعين حسب الفرض لها منافع كثيرة بحسب الذات غير منحصرة في إيقاع الصلاة ، فيكون ما يقدّر لها من القيمة والماليّة أكثر من العين التي بحسب الذات والخلقة تنحصر فائدتها في إيقاع الصلاة ، فالمقدار الزائد عمّا يقابل منفعة إيقاع الصلاة يكون الحكم بضمانها بلا جهة ، لفرض كون سائر المنافع بلا مالك .
نعم الحكم بضمان التلف له وجه سواء كان المدرك قاعدة من أتلف ، أم قاعدة اليد ، بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المسجد ونحوه غير ملك أصلا ، فإنّ موضوع القاعدة الأولى الإضافة إلى الغير ، لأنّه مال الغير ، وكذلك الثانية بملاحظة الغاية .
إذا عرفت جميع ما ذكرنا ، فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور :
الصورة الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق ، قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته الشريفة - :
هنا بحسب التصوّر ثلاثة مبان لا بدّ من التكلَّم عليها وأنّ مقتضى اختيار كلّ منهما ماذا ؟
الأوّل : أن نقول : إنّ عنوان ذي الفائدة ملحوظ في إنشاء الواقف على وجه

93

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست