المسوّغات ، هذا حال حصير المسجد ، وأمّا الجذع والأخشاب والأحجار وسائر أجزاء البناء ، فإن كان إجراء الوقف بعد تمام البناء فحالها حال الأرض ، وإن كانت الأرض وقفت أوّلا مسجدا ثمّ وقف هذه عليه فحالها حال الحصير ، هذا حال أموال المسجد ، وأمّا حال نفس المسجد فقد مرّ أنّ مالكه نفس الجهة ، أعني : الصلاة لا المسلمون . لا يقال : فعلى هذا يجوز للمتولَّي إجارة المسجد في غير أوقات الصلاة وصرف الأجرة في توسعة المسجد ، لأنّ المفروض أنّ المنفعة حينئذ ملك للجهة طلقا ، نعم نفس الرقبة غير طلق ، فعدم جواز الإجارة كاشف عن صحّة ما ذكروه من كون وقفه بمعنى فكّ الملك والمسلمون مالكون للانتفاع دون المنفعة . لأنّا نقول : صحّة الإجارة مبنيّة على ملك المنافع الممكنة الاستيفاء من العين والمفروض حصر الملكيّة في المنفعة الخاصّة على نحو المباشرة ، فالرقبة ملك مع هذه المنفعة بنحو المباشرة ، وسائر المنافع لا مالك لها ، وبهذا يندفع الإشكال عن الشيخ المرتضى - طاب ثراه - القائل في القسم الثالث بالملكيّة الطلقة للمسلمين بأنّه يلزم جواز صرفهم غلَّة القرية الموقوف على هذا الوجه في مطعمهم وملبسهم وسائر منافعهم . والجواب : أنّ الملكيّة الطلقة لا تنافي مع الاختصاص بالجهة الخاصّة فالغلَّة ملكهم الطلق لكن على أن يصرفوا نفسها أو بدلها في منافع مسجدهم لا غير . ثمّ إنّه حكى الأستاذ - دام أيام إفاضاته - عن السيّد المحقّق الطباطبائي اليزدي - طاب ثراه - في كتاب الوقف من العروة الوثقى أنّه أنكر الإجماع على عدم جواز بيع المسجد عند السقوط عن الانتفاع في المسجديّة ، بل أثبت الضمان على من حبس المسجد عن الصلاة فيه وكذا على متلف الرقبة .