عدم الخلاف في عدم جواز بيعه . والثاني : الحصير الموقوف على خصوص المسجد أو على المسلمين ولكن وضع في المسجد من جهة أنّه أحد وجوه انتفاعهم ، كالماء المسبّل الموضوع في المسجد ، وهذا ملك غير طلق فلا يجوز بيعه إلَّا في موارد يسوغ فيها بيع الوقف . والثالث : ما يكون ملكا طلقا كالحصير المشترى من مال المسجد ، فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيّز الانتفاع ، بل كان جديدا غير مستعمل ، فإنّه يرد عليه - قدّس سرّه - أنّه ما وجه هذه التفرقة ، فإن كان قضيّة الوقف فكّ الملك ففي الجميع ، وإن كان هو التمليك للمسلمين فكذلك أيضا . وأمّا على ما ذكرنا من أنّه كما يصحّ اعتبار الملكية لذوي العقول كذلك يصحّ للجماد ونحوه من غير ذوي العقول إذا فرض اشتراكه معهم في الحاجة والاقتضاء ، فنقول : كما أنّ الأولاد مثلا يحتاجون إلى ملك يصرفونه في حوائجهم كذلك المسجد ، وكما أنّ الإنسان يقف القرية مثلا على الأولاد فيملكون منافعها ملكا طلقا يتصرّفون فيها ما شاؤوا كذلك هنا أيضا وضع المسجد موضع الأولاد فكما أفاد الانتزاع من النفس والإضافة إلى الأولاد ملكهم فكذلك هنا أيضا يفيد ذلك الانتزاع ملك المسجد للقرية ، فيصير منافعه ملكا طلقا له ، غاية الأمر أنّه لما ليس من ذوي الشعور فيحتاج إلى المتولَّي الناظر في مصالحه ، فإذا اشترى المتولَّي من غلَّة ملك القرية حصيرا للمسجد ثمّ رأى المصلحة في تبديله بحصير آخر جاز فلا يتوقّف البيع على وجود أحد المسوّغات ، غاية الأمر يوقفه على رعاية الصرفة . وهذا بخلاف ما إذا اشترى الرجل الحصير للمسجد ووقفه عليه ، فهذا أيضا يفيد ملكه لكن ملكا غير طلق لا يباع ولا يوهب ، فهذا يحتاج بيعه إلى أحد