الشدّة ثمّ يعتق أو ينعتق بعد الشراء قهرا ، وعلى كلّ حال فالثمن الذي هو الزكاة ليس غير ملك ولا ملكا لنفس الرقاب فيتعيّن أن يكون ملكا لفكَّها . وأيضا كما لا يأبى العرف من إضافة الحق إلى الصلاة فيقال : حقّ الصلاة كذا ، فلا يأبى أيضا من إضافة الملك إليه فيقال : الشيء الفلاني مال الصلاة ، وكما يعتبرون الملكيّة للميّت بعد موته بالنسبة إلى ثلث تركته الذي عيّنها لنفسه لأجل أنّه ينتفع بذلك الثلث بعد الموت ، فكذلك لا غرو في اعتبارها للصلاة مثلا لأجل هذا الانتفاع أعني تحقّق مصداقها فيه . وعلى هذا ففرق بين نفس المسجد الذي هو وقف على نفس الجهة الصلاتيّة وبين وقف الحصير والتربة وغيرهما على المسجد ، فالمالك في الأوّل هو الجهة وفي الثاني نفس المسجد ، وعلى هذا فلا مانع من وقوع البيع لا في نفس المسجد ولا في آلاته وأمواله إذا سقطت عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة ، إذا أمكن بيعها وصرف الثمن في الأقرب فالأقرب . وربّما يساعد هذا أيضا عمل أهل العرف في الخارج لأنّا نرى أهل العرف بالنسبة إلى معابدهم حتّى النصارى بالنسبة إلى كنائسهم أنّه إذا سقطت نفسها أو آلاتها عن الانتفاع فلا يتحاشون عن التصدّي لبيعها والتبديل بفرد آخر ، ولو كان الأمر كما ذكروا لكانوا متحاشين من جهة أنّه بيع لما قد حرّر وخرج عن دائرة الملك كعلف الصحراء وسائر المباحات الأصلية . وممّا ذكرنا يظهر الخدشة في ما ذكره - قدّس سرّه - من الأقسام الثلاثة في القسم الثاني . أحدها : وقف نفس المسجد فجعله من قبيل فكّ الملك وتحريره ، واستظهر