responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 89


فيفيد أيضا التمليك لكن لا تمليك المصلَّين أو الواردين أو العابرين بل تمليك نفس المصرف الخاص والجهة المعيّنة .
فإن قلت : على هذا يلزم أن تكون منفعة العين مالكة للعين وهو غير معقول بناء على ما مرّ منك من أنّ العين إذا فرضت منسلخة عن المنفعة فلا ماليّة لها ، مضافا إلى ركاكة ذلك وعدم مساعدة العرف لذلك البتّة .
قلت : الذي فرضناه مالكا كلَّيّ الصلاة مثلا بمعناها الذي وقعت بحسب الأمر وهو المفهوم العاري عن الوجود والعدم الملحوظ بلحاظ الخارج ، والذي هو منفعة الأرض مصداق هذا الكلَّي ووجوده في الخارج وتحقّقه في الأرض ، فيصير المحصّل أنّ الكلَّي مطالب ومستحقّ لوجود مصداقه في المسجد ، وهذا معنى مالكيّته للمسجد .
والذي يدلَّك على إمكان مالكية هذا المعنى بل وقوعها في باب الزكاة ، ألا ترى أنّه عدّ في الآية في جملة مستحقّيها سبيل الله ، فنقول : لو عزل المالك الزكاة عن ماله ولم يصرفه في شيء من مصارفه فلا يخلو إمّا أن تقول : إنّه ليس بملك فاللازم أن لا يجوز صرفه في سبيل الله بأن يباع مثلا ويبتاع بثمنه آجر المسجد فإنّ ما ليس بملك لا يقبل البيع .
وإمّا أن تقول بأنّه ملك وحينئذ فإمّا أن تختصّه بالفقراء مثلا فاللازم عدم جواز دفعه إلى غيرهم من سائر المصارف ، فيبقى الأمر منحصرا في أن نقول بأنّه ملك للجامع بين جميع ما ذكر في الآية الذي منها في سبيل الله ، ولا شبهة أنّ سبيل الله عبارة عن تعمير المسجد وإقامة التعزية ونحوهما .
وأيضا من جملة المصارف فكّ الرقاب بأن يشتري بالزكاة الرقاب تحت

89

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست