قلت : الظاهر من المال أيضا هو المال التحقيقي لا التنزيلي . وأمّا ثانيا فلما مرّ من بينونة مفادها مع ما هو المدّعى من إثبات الولاية فإنّه بلسان سلب المال عن الولد والمدّعى تولية الأُمور إلى الأب بعد الفراغ عن ماليّة الابن وكونه صاحب المال . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : بعد ما رأينا تطبيق هذه القاعدة في الأخبار في مقام إعمال الولاية دون الأخذ والانتفاع مثل باب التزويج حيث عرفت استشهاد الإمام بالقضية لنفوذ تزويج الجد وكذلك رواية علي بن جعفر عن أخيه - سلام اللَّه عليه - « قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » [1] وهذا وإن لم يعمل بمضمونه على إطلاقه ، وإنّما عمل في صورة الشرط ولكن لا يضرّ في المقصود الذي نحن بصدده من تطبيق القاعدة على التصرّف الولائي لا الإستنفاعي ، نعلم أنّ المراد بهذه القاعدة في سائر الأخبار أيضا وإن طبقت على مورد الأخذ والأكل من مال الابن معنى يشمل الولاية أيضا بقرينة اتّحاد السياق نظير ما يقولون في باب الاستصحاب من استفادة الاستصحاب من قضية لا تنقض دون قاعدة اليقين بواسطة معلوميّة تطبيقها عليه في بعض الأخبار ويعلم الحال في الباقي باتّحاد السياق وكذلك في قاعدة التجاوز ، وإذن فالاستدلال بإطلاقها لباب الولاية أظنّ أنّه ممّا لا مانع منه وإن كان شيخنا الأستاذ - دام بقاه - متحاشيا عنه . ثمّ بعد ثبوت الإطلاق فيما ذكرنا لا وجه لرفع اليد عنه بآيتي
[1] الوسائل : ج 13 ، باب 5 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 302 ، حديث 5 .