responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 8


أبيها وهذا المضمون غير استقلال الأب في صرف مال الابن في حوائج نفسه وعدم مالكيّة الابن في قبال الأب شيئا ، بل هو حكم في فرض ثبوت المال للولد بأنّ أموره الراجعة إلى نفسه وماله يعني النظر في إصلاحها وحفظها موكولة إلى الوالد وهذا معنى الولاية .
الثالث : ما ورد في هذا الباب أيضا من رواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج أن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلَّا بأمر وليّها » . [1] فإنّ الظاهر من الوليّ متولَّي الأمور كلية في الأموال وغيرها ، فيعلم من هذه الرواية [ كبرى ] كليّة وهو أنّ من يجوز بإذنه تزويجها هو الولي ، وأمّا الصغرى وهو أنّ الأب يجوز بإذنه تزويجها فقد ثبت بالرواية المتقدّمة ، فيمكن من مجموع الروايتين ترتيب القياس ، وبهذا يمكن التمسك لإثبات ولاية الجدّ وإطلاقها نعم هذا التمسّك مبنيّ على ما قرّر في الأصول من جواز الأخذ بالعموم عند الدوران بين التخصيص والتخصّص والتحقيق جوازه .
وبهذا استغنينا عن التمسّك بروايات « أنت ومالك لأبيك » لإثبات ولاية الجدّ مع عدم تماميّته ، أمّا أوّلا فلأنّ لفظ الأب منصرف إلى الأب بلا واسطة .
وإن قلت : إنّه يجري في الأب بالنسبة إلى أبيه فيكون الأب مع ماله الذي منه مال ولده للجدّ ، ولا ضير في ثبوت موضوع القاعدة بنفسها في القضيّة الطبيعيّة



[1] - الوسائل : ج 14 باب 9 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 215 ، حديث 6 .

8

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست