responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 10


الركون [1] والنبأ [2] .
أمّا الأولى فبتقريب أنّه بعد ما نهى اللَّه عزّ وجلّ عن ركون الناس إلى الظالم المراد به الفاسق ، ومطلق من عصى اللَّه عزّ وجلّ بقرينة : « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » فهو تعالى أولى بذلك ، فيجب أن لا يدفع أمر ولاية مال الصغير إلى الأب الظالم لأنّه ركون إليه واعتماد به وقد نهى سبحانه عنه .
وأمّا الثانية : فبتقريب أنّ الولاية للظالم مستلزمة لقبول إخباراته وإقراراته وهو مناف لآية النبأ وكلا التمسّكين فاسد .
أمّا الأوّل : فلأنّ الركون كالتصديق من فعل الجنان فأمّا أن يحمل على العمل الخارجي وترتيب الأثر كما في التصديق فحينئذ يصير المقام مرتبطا بمفاد الآية ، وإمّا أن يحمل على نفس ما هو عمل الجنان والقلب من الميل والحبّ ، وعليه فلا مساس للآية بما نحن فيه إذ يمكن إيكال أمر إلى ظالم مع النفرة عنه قلبا غايتها ، ثمّ الظاهر من الآية عرفا هو الثاني خصوصا بملاحظة ذيلها : « فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » ، وملاحظة ما ورد في تفسيرها من أنّه الرجل يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه .
وأمّا الثاني : فلأنّ إثبات الولاية للظالم لا يوجب زيادة تخصيص في الآية على كل حال ، لأنّا إمّا أن نقول إنّ قبول إخبارات الوليّ وإقراراته ثابت بالإجماع والتسلَّم كما هو مبني الإيراد ، فحينئذ المخصّص للآية هو الإجماع في عنوان الولي ، وأدلَّة الولاية إنّما يجعل الأب مصداقا لذاك العنوان ، وهذا ليس بزيادة تخصيص ، وإمّا أن نقول بأنّ ذلك لم يثبت فلا يلزم أيضا من القول بالولاية تخصيص في الآية ، إذ نقول بالولاية بأدلَّتها وبعدم قبول الإخبار والإقرار بالآية .



[1] - هود / 113 .
[2] - الحجرات / 6 .

10

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست