responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 88


وحينئذ فالذي يمكن أن يقال هنا وجوه :
الأوّل : أن يكون معنى الوقف على كلا القسمين هو الحبس عليهما ويكون الدالّ على التمليك في القسم الأوّل هو الإضافة إلى من يقبل التمليك ، والدالّ على الفك في الثاني هو الإضافة إلى غيره فيكون الخصوصيتان داخلتين في المنشأ خارجتين عن حقيقة الوقف مدلولة عليهما بدال خارجي .
الثاني : أن لا يكون المنشأ إلَّا الحبس من دون أن يكون في البين زيادة خصوصيّة ولو بدال خارجي ، ولكن هذا الإنشاء مع الإضافة إلى من يستأهل الملكيّة منشأ لانتزاع الملكيّة عرفا وهو مع الإضافة إلى غير الأهل منشأ لانتزاع الفك ، فالاختلاف على الأوّل راجع إلى القصد ، وعلى هذا لا اختلاف في عالم القصد وإنّما هو في انتزاع أهل العرف .
الثالث : أن يكون الحال كالثاني في عدم الاختلاف بين القسمين بحسب القصد ، ولكن كان التخصيص بالمستأهل منشأ لانتزاع ملكيّة المنفعة دون الرقبة وبغيره منشأ لانتزاع ملكية الانتفاع ، وهذه الوجوه كلَّها مشتركة في أنّ اللازم منها عدم جواز البيع في القسم الثاني لعدم الملك .
ولكن هنا وجه رابع لا بأس بالمصير إليه لو لم يقم إجماع على خلافه لازمه الجواز في هذا القسم أيضا ، وهو أن يقال تارة يضيف الواقف الوقف إلى الأشخاص فيقول : وقفته على أشخاص كذا ، فمعنى ذلك أو المنتزع منه : كون العين ملكا لهؤلاء الأشخاص ، وأخرى لا يضيفه إلى الأشخاص وإنّما يضيفه إلى عمل من الأعمال كأن يقف المسجد على الصلاة والخان على نزول الواردين والقنطرة على عبور العابرين والحسينيّة على التعزية وإقامة مجلس المراثي والعزاء ،

88

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست