responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 87


الفقراء ، فيكون ملك الفقراء للرقبة والمنافع حال ملك المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة حيث ليس لآحادهم التصرّف لعدم الملكيّة للأشخاص ، فينحصر جواز التصرّف لمن كان متولَّيا لأمور المسلمين كالإمام - عليه السلام - ومن يقوم مقامه .
وقسم آخر يكون غير ملك لأحد وإنّما هو فكّ الملك ، نظير التحرير ومنه المساجد والمدارس والخانات والرباطات والقناطير ، بناء على أنّها ليست ملكا للمسلمين كما هو مذهب جماعة ، فإنّ الموقوف عليهم يملكون الانتفاع دون المنفعة فلو سكنها أحد غصبا فالظاهر عدم ضمانه أجرة المثل ، فجعل محلّ الكلام بين الأعلام من حيث جواز البيع في الجملة وعدمه هو القسم الأوّل .
وأمّا الثاني فاستظهر - قدّس سرّه - عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك كما اعترف به غير واحد ، ثمّ حكى كلام كاشف الغطاء - قدّس سرّه - ، حيث ذهب إلى جواز إجارة أرض المسجد مع اليأس عن الانتفاع في الجهة المقصودة وبيع الآلات والفرش وثياب الضرائح ونحوها مع تعذّر الانتفاع بها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه ، وردّه بأنّه لم يثبت كون ذلك ملكا للمسلمين حتّى يجوز الإجارة والبيع ، والمتيقّن خروجها عن ملك مالكها ، وأمّا الدخول في ملك المسلمين فمشكوك ، ومقتضى الأصل عدمه .
قال شيخنا الأستاذ - دامت أيّام إفاضاته الشريفة - : لا بدّ من تحقيق حال الوقف على الأشخاص والوقف على الجهة والمصلحة الخاصّة وأنّه هل يكون بينهما فرق أو لا ؟ فنقول : لا شبهة أنّ حقيقة الوقف لا يختلف في الموضعين بمعنى أن يكون حقيقته في أحدهما التمليك ، وفي الآخر هو الفك حتى يكون مشتركا لفظيّا ، إذ هذا ممّا يمكن القطع بخلافه وأنّه في كليهما مستعمل في معنى واحد .

87

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست