responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 86


الوجود الأوّل ، فإذا ارتفع حدّ ذلك الوجود الذي هو أمر وجودي فالمحدوديّة بحدّ هذا الوجود الذي هو أمر عدميّ حاصل قهرا من دون حاجة إلى تأثير جديد ، ولهذا نشاهد أنّ الإنسان إذا مات يبقى جسمه جامدا وهذا من الواضحات .
وحينئذ نقول : الوقف عند التحليل العقلي له جزءان ، أحدهما التمليك أو إيجاد العلاقة الاختصاصيّة بين المال والموقوف عليه ، والثاني كونه محبوسا وممنوعا عن التصرّفات الناقلة فيه وهاتان الحيثيّتان موجودتان فيه على نحو الاندماج ، فإذا حصل الرافع للحيثيّة الأخيرة ، أعني : الحبس ، لا يلزم بطلان أصل الاختصاص .
نعم اللازم لا محالة بطلان حقيقة الوقف وانعدام صورته كما كان الإنسان مرتفعا بزوال النطق ، ولكن كما قلنا لا يلزم من بطلانه وارتفاعه ارتفاع الحيثيّة الأولى منفصلا بالفصل الناقص ، فكما صار وجود الإنسان هناك مثلا بعد زوال النطق وجود الحيوان بلا شعور قهرا من غير تأثير جديد ، كذلك يصير وجود الوقف هنا بعد زوال فصله الوجودي الذي هو الحبس وجود الاختصاص بلا حبس قهرا من غير حاجة إلى مؤثّر جديد .
إذا عرفت ما ذكرنا فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد وأخرى في المنقطع ، أمّا الأوّل قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إنّه على قسمين قسم يكون ملكا للموقوف عليهم فيملكون منفعته فلهم استئجاره ، ولو غصبه غاصب وانتفع به فلهم أخذ أجرة ما انتفع من منافعه ، وهذا غالبا في الوقف على المخصوصين كالأولاد والطلاب ، ويمكن تصويره في الوقف العام أيضا كما لو وقف أرضا مثلا لمطلق انتفاع الفقراء فيجوز حينئذ للناظر العام الإجارة وصرف الأجرة في منافع

86

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست