responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 85


إبدال ما لهم بمال آخر ، وإمّا حقّ إبطال الوقف بالبيع لنفسه ليدخل البدل في ملك نفسه دون سائر البطون .
وعلى كلا الوجهين فما دام لم يقع البيع لم يبطل الوقف ، لأنّ ملك البطون محفوظ ، غاية الأمر يجوز سلبه لعارض ، ومن هنا لو اندفع الضرورة المجوّزة ولم يتّفق البيع كان الوقف على حاله ، ويلزم على الوجه الأوّل أن يخرج الموقوف بمحض طروّ أحد العوارض عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف وهو خلاف الإجماع ، هذا .
واختار شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته الشريفة - القائل بالوجه الأوّل للتفصّي عن هذا الإشكال الأخير ، أعني : لزوم ارتجاع الملك إلى واقفة بعد البطلان وهو خلاف الإجماع طريقا ، وهو أنّ الموجود المجمع للحيثيات المتعدّدة الداخلة في حقيقة ذاته المندمجة في وجوده على وجه الانبساط والوحدة كالإنسان - حيث إنّه مجمع للجسميّة والنموّ والحيوانيّة والناطقيّة بمعنى كون هذه الحيثيّات مندمجة في ذاته وموجودة بوجود واحد بسيط - إذا ارتفع بعض حيثيّاته برافع ، كما لو شرب الإنسان دواء زال عنه وصف النطق فبقاء بقيّة الحيثيّات غير محتاج إلى مؤثّر آخر فلا يلزم من ارتفاع النطق ارتفاع كلّ الحيثيّات من الجسم وغيره .
نعم ذلك الوجود المتفصّل بفصل النطق لا محالة يرتفع بارتفاع النطق فبقاء البقيّة لا محالة يكون وجودا آخر ، لكنّ المدّعى أنّ هذا الوجود الآخر مع كونه وجودا آخر مغايرا للأوّل لا يحتاج بعد زوال الأوّل إلى موجد آخر غير ما أوجد الوجود الأوّل ، لأنّ فصل هذا الوجود الثاني هو النقص ، والهيولى الموجودة في الأوّل التي هي المادة لهذا الوجود قد وجد بالموجد الأوّل ، غاية الأمر كانت مندكَّة في

85

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست