responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 84


المنشأ هناك نفس الملكيّة وأمّا بقاؤها ودوامها وعدم انقطاعها فخارج عن مدلول الصيغة والمفروض حصول أصل الملكيّة بخلاف المقام حيث إنّ دوام الملك أيضا تحت الإنشاء حسب الفرض .
ولعلَّه - قدّس سرّه - أراد أنّ المنع الابتدائي غير مأخوذ في مفهومه كما لعلَّه الظاهر من ملاحظة أطراف كلامه ، وبيانه أنّه تارة يقال كما قلنا إنّ حقيقة الوقف هو التمليك ولو في بعض الموارد وفصله المحبوسيّة عن التصرّفات الناقلة ، ومن الواضح أنّ لازم هذا المعنى ارتفاع الوقف بارتفاع فصله عند طروّ أحد المجوّزات كما أنّ الإنسان يرتفع بطروّ ما يوجب زوال وصف النطق . وأخرى يقال : ليس حقيقته بأزيد من التمليك المضاف إلى البطون المتلاحقة الغير المنقطعة فالمنشأ هو التمليك المستمرّ ، ولازمه أن لا يجوز البيع وسائر التصرّفات الناقلة ، لأنّه خلاف تمليك البطون المتأخّرة عن البطن البائع ، وفرق واضح بين كون الحبس وعدم الجواز لازما من جهة كون المأخوذ الابتدائي وما هو المنشأ هو الدوام ، وبين كون المنشأ الابتدائي هو الحبس .
وتظهر الثمرة في أنّه على الأوّل كما يجوز الإيجاب بلفظ « وقفت على أولادي مثلا بطنا بعد بطن » كذلك يجوز الإيجاب بلفظ « تصدّقت عليهم بطنا بعد بطن » وعلى الثاني ينحصر في الأوّل ، إذ الحبس لا يستفاد من الثاني .
ومن المعلوم ظهور الثمر بينهما في المقام أيضا ، فإنّه على الأوّل يلزم كما ذكرنا ارتفاع الوقف بارتفاع الحبس لفرض أنّه الفصل ، وعلى الثاني لا يلزم ارتفاعه بنفس الجواز ، إذ ما كان حقيقته إلَّا مجرّد التمليك ، غاية الأمر على جميع البطون ، فيكون للبطن البائع عند طروّ أحد المجوّزات أمّا الولاية على سائر البطون في

84

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست