الشخص الخاص كذلك ، فإنّ الظاهر أنّ للصدقة أقساما وبعض أقسامها يكون مميّزه عن سائر الأقسام هذا الأمر [1] ، فالزكاة صدقة والصدقة على الفقير أيضا كذلك ، ولكن هذان القسمان قابلان للبيع والنقل فتكون الصدقة الموصوفة بكونها لاتباع ولا توهب ، ظاهر الانطباق على الوقف بنوعه في قبال ذينك القسمين لا عليه بشخصه أو بصنفه في قبال سائر أشخاصه أو أصنافه ، فالمستفاد منه شرح حقيقة الوقف وأنّه الصدقة الغير المبيعة الغير الموهوبة ، فيكون المنع والدوام مأخوذا في ماهيته وحقيقته . ولا يخفى أنّ جواز البيع لبعض العوارض كخلف بين أربابه مؤد إلى خرابه ، وغير ذلك ينافي حقيقة الوقف وبقائه على هذا لا أنّه ينافيه نفس البيع لا جوازه ، كما قوّاه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - مع تصريحه بأنّ مدلول صيغة الوقف أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة وإن صرّح في ذيل كلامه بمنع كون المنع عن المعاوضة مأخوذا في مفهومه . لكن يظهر منه - قدّس سرّه - في صدر كلامه أنّ أخذ ذلك في الإنشاء لا ينافي جواز مخالفته لبعض العوارض ، ونظره بالعقد الجائز كالهبة حيث إنّ مقتضاه التمليك المقتضي لتسلَّط الطرف المنافي لجواز الانتزاع من يده ، ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته . ثمّ أمر بالتأمّل ، ولعلَّه للإشارة إلى الفرق بين المقامين بأنّ نفس جواز قطع السلطنة ينافي السلطنة لكنّ المنشأ ليس هو السلطنة وإنّما هو الملكيّة ومن آثاره السلطنة ، والملكيّة التي هي المنشأ لا ينافيه نفس الجواز كما هو واضح ، أو أنّ