responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 82


كلّ منهما ملحوظا على سبيل الاستقلال كمملوكيّتهما .
وقد صرّح شيخنا العلَّامة - أعلى الله مقامه - بأنّ المعاملة المتكفّلة لانتقال العين والمنفعة لا يكون إلَّا الصلح ، فلا يمكن البيع فيما نحن فيه ويمكن نفي الصلح أيضا لعدم القول بالفصل ، إلَّا أن يقال : ليس هذا أولى من العكس فيقال بجواز البيع الجامع لنقل العين مع اشتراط المنفعة بضميمة جواز الصلح كذلك ، إلَّا أن يقال : العين الملحوظة معرّاة عن جميع المنافع لا ماليّة لها فلا يصحّ البيع من هذه الجهة .
إلَّا أن يقال : إنّه يكفي في صحّة البيع ماليّة المبيع ولو بلحاظ الشرط الملحوظ فيه ولا يعتبر ماليّته بالاستقلال ، هذا وفيه مضافا إلى عدم تماميّته لما أشار إليه أخيرا أنّه يقع الكلام حينئذ في فعل الواقف ، فإنّه على هذا قد أنشأ أمرين في عرض واحد ، فإنشاء تمليك العين معرّاة عن المنافع وتمليك المنافع كذلك ، وهذا يرد عليه عين ما أشير إليه من أنّ العين المعرّاة لا مالية لها فكيف يصحّ فيها التمليك ، وأمّا قوله - عليه السلام - : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » فليس المقصود منه إلَّا حصول هذين الفعلين ، ولو كان بإنشاء واحد كان نتيجته ذلك ولا يدلّ على لزوم كون الإنشاء مشتملا على جزئين عرضيين .
ثمّ إنّ الظاهر كون الدوام والمنع عن المعاوضة مأخوذا في مفهوم الوقف ومدلول صيغته ، فإنّه المتبادر من مادّة الوقف لغة وعرفا وهو الظاهر ممّا ورد في صورة وقف أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - فإنّ قوله - عليه السلام - : « صدقة لا تباع ولا توهب » [1] ظاهر في كون الوصف مأخوذا في نوع هذا القسم من الصدقة لا أنّ هذا



[1] الوسائل : ج 13 ، الباب 6 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 304 ، ح 3 و 4 .

82

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست