لم يعيّن الموقوف لمصرف مخصوص لا يقبل البدل كتعيين الخان لنزول الزوّار ، بل جعله لمطلق انتفاع نوع الفقير مثلا بأي نحو كان ، ومن المعلوم أنّ من أنحاء الانتفاع بالخان جعله مبدلا بالبستان إذا كان ذلك أنفع للفقراء . ومن هنا يعلم أنّ إطلاق الصدقة الجارية في الأخبار أيضا لا يمنع عن صحّة البيع بقول مطلق ، نعم في مثل ما إذا عيّن المصرف لا يصدق هذا العنوان على البدل ، لأنّ المقصود والمنشأ حسب الفرض الصدقة للانتفاع بوجه مخصوص غير حاصل من البدل . ومثل تعلَّق حقّ البطلان اللاحقة المتأخّرة عن بطن البائع ، فإنّا قد فرضنا كون المتصدّي هو الناظر العام الذي له النظر للبطون اللاحقة أيضا ، فإذا رأى البيع أصلح بحالهم أيضا فليس هذا منافيا لحقّهم أصلا ، وبالجملة حال المال حينئذ حال مال اليتيم في اشتراط صحّة البيع وسائر التصرّفات فيه على ملاحظة الغبطة لا المنع عن التصرّف رأسا . ومثل أنّ انتقال المنفعة في الوقف إلى الموقوف عليه يكون على نحو الاستقلال من دون تبعيّة العين كما هو مقتضى قوله - عليه السلام - : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » ، وليس على حدّ ملك المنافع في سائر الأبواب حيث يكون ملكها لمن يملك العين بتبعه بقضيّة العرف والشرع ، حيث إنّهما حاكمان بأنّ الناس مسلَّطون على أموالهم ، وعلى هذا فكما كان المنافع في سائر الأبواب ينتقل بانتقال العين وبتبعه لا يمكن مثله في المقام ، إذ الفرض أنّ هنا ملكيتين مستقلَّتين في عرض واحد من غير تبعيّة أحدهما للآخر ، وحينئذ يكون المبيع هو العين المجرّدة عن المنافع إذ ليست مملوكة على غير هذا الوجه وهي لا ماليّة لها على هذا الوجه فلا يقبل البيع إلَّا أن يشترط انتقال المنافع مع انتقال العين ، فيكون الانتقال في