الربط بين المال والموقوف ، فإن كان الموقوف قابلًا للتملَّك حصلت الملكيّة ، وإن لم يقبل كالجهة والمسجد كان مجرّد اختصاص . وإمّا أن نقول : بأنّه لا مانع من اعتبار الملكيّة في الأوقاف العامّة أيضا بعد أنّ الملكيّة أمر خفيف المؤنة لا يعتبر إضافته إلى الحيّ ، فربّما ينتزع بالنسبة إلى الميّت ، كذلك لا مانع من انتزاعه بالنسبة إلى الجماد ، فنقول : المسجد محتاج إلى الحصير والحصير ماله ، وهكذا . ثمّ على فرض الاحتمال الأخير فالتعبّد الشرعي المستفاد من الأخبار هو المانع عن صحّة البيع بناء على أنّ النهي في المعاملات ظاهر في الوضع كما هو الحقّ ، وما عداه ممّا ذكر في المقام لا يخلو عن مناقشة مثل تعلَّق حقّ الواقف حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها . فإن أريد أنّ إنشاء عقد الوقف قد أخذ فيه الدوام والتأبيد وعدم الانتقال كما هو الوجه الأوّل ، فهذا ليس حقّا للواقف موجودا فعلا أعني بعد إجراء الصيغة وحصول الملك للموقوف عليه ، فإنّ نفوذ مقتضى العقد ووقوعه في الخارج لا يستحقّ إطلاق اسم الحقّ ، فلا يقال لمن باع داره مثلا أنّه مستحقّ لانتقال داره إلى المشتري ، بل الحقّ بمحض إجراء الصيغة وإمضاء الشرع مفادها قد انقطع ، والعين صارت حقّا للموقوف عليه محضا . وإن أريد أنّ الإنشاء وإن كان لا يقتضي الدوام ولا عدمه ، وإنّما مقتضاه صرف الاختصاص والتمليك لكنّ الداعي والباعث على هذا الإنشاء إنّما هو الصدقة الجارية المنتفع بها على الدوام ، فهذا لا يمنع عن صحّة البيع ، فإنّ الغرض الغير الداخل تحت الإنشاء غير لازم الاتّباع ، مضافا إلى أنّا نفرض الكلام فيما إذا