المباحات الأصلية كعلف الصحراء في أنّه مال وليس بملك ومن شرط البيع ، حيث إنّه المبادلة وهي فرع وجدان السلطنة ، فإنّه كيف يبادل الإنسان ما ليس له ، حتّى أنّه في بيع الكلَّي في الذمّة أيضا وإن كان ليس اعتبار الملكيّة إلَّا بعد البيع لكن مع ذلك قد بادل ما يكون له ، وإن شئت قلت : الوجود الذمّي أيضا نحو من الوجود ونحو من السلطنة كاف في تحقّق المبادلة . وأمّا في المقام فقد فرضنا مساواة الواقف والموقوف عليه وجميع الناس بالنسبة إلى الرقبة في عدم الإضافة إليه بنحو من الأنحاء كالمباحات الأصلية ، غير أنّ للموقوف عليه حقّ استيفاء المنافع ، وهذا المقدار غير كاف في تحقّق المبادلة فلا يحتاج إلى التمسّك ب « لا بيع إلَّا في ملك » حتّى يرد عليه الخدشة ، فيكون المنع على هذا أيضا من قضيّة ذات الوقف والجواز في موارده لا بدّ من إثباته بتعبّد شرعي . الثالث : أن يكون معناه سلب الإضافة عن نفسه اللازم منه التمليك للغير أو كان ابتداء تمليك الغير من دون أخذ المحبوسيّة في مفاده والمنشأ به ، وحينئذ لا مانع من البيع إلَّا تعلَّق حقّ البطون اللاحقة به وهو أيضا لا مانع فيه إذا كان المتصدّي هو المتولَّي الناظر للغبطة بالنسبة إلى جميع البطون ، فكما يجوز له الإجارة في مدّة مستطيلة كخمسمائة سنة مع ملاحظة غبطة البطون ، فكذلك بيعه ، فالجواز على هذا على القاعدة والمنع محتاج إلى التعبّد الشرعي . ثمّ إنّه - دام ظلَّه - قال : الظاهر بحسب مادّة الوقف وما هو المرتكز في الأذهان من معناه هو المعنى الأوّل ، أعني : التمليك مع الحبس ، وحينئذ فإمّا أن نقول بالتفصيل بين الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد ، والأوقاف العامّة كالوقف على المسلمين والوقف على المسجد بأن يقال : مفاده الأوّلي هو إيجاد