وصيانته والناظريّة له ودفع المضار عنه على الوالد ؟ وفي الأوّل قد روعي جانب الأب وفي الثاني جانب الابن ، وأمّا التطبيق على نفوذ نكاح الجدّ فيمكن - كما هو نص الأخير - حمله على مورد المزاحمة بعد الفراغ عن ثبوت حقّ الولاية من الخارج وأنّه حينئذ عند التزاحم يقدّم الأب ( كذا ) فهو ساكت عن تعيين ذي الحقّ وأنّه مطلق الأب أو خصوص العادل ، ويشهد لذلك أنّ شيخنا أستاذ الأساتيذ - قدّس اللَّه نفسه - عدل عن التمسّك بها إلى إطلاق أخبار الولاية ، وحينئذ نقول : يمكن استفادة الإطلاق من ثلاث مواضع من الأخبار : الأوّل : ما ورد في باب الوقف من رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنّه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره . الحديث [1] . ومثله رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - فإنّ مفاد التعليل أنّ الوالد الذي يلي أمر الصغير يكفي قبضه في صحّة الوقف ولزومه ، لأنّه وليّ الموقوف عليه وهو قضيّة مطلقة شاملة لحالتي الفسق والعدالة . والثاني : ما ورد في باب النكاح من رواية عبد اللَّه بن الصلت قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر . [2] ، فإنّ قضيّة إطلاق الذيل أعني : « ليس لها » بل عمومه حيث إنّه نكرة في سياق النفي إنّ أموراتها كلَّا مسلوبة عنها ومفوّضة إلى
[1] - الوسائل : ج 13 ، باب 4 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 297 ، حديث 1 ، 5 . [2] - المصدر نفسه : ج 14 ، باب 6 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 207 ، حديث 3 .