responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


للعنوان كما في الوقف على المسلمين ، وإلَّا لزم تملَّكهم منافعها عند إقباض المتولَّي ، بل هي مصروفة في مصالح المسلمين من دون أن يحصل لنا إضافة عينا أو منفعة إلى شخص من أشخاصهم .
ونظيره في أنظار أهل العرف الأموال التي يسمّونها أموال الدولة ، فإنّه لا مساس لها بالشخص ، بل ما دام يكون مثليّا يصرفه هو ويتولَّى صرفه في مصالح الدولة دون شخصه لو لم تقتض مصلحة الدولة ذلك ، فكذا هنا أيضا ليس لأحد أن يصرف عين تلك الأراضي أو منافعها في مصلحة نفسه من دون ملاحظة مصالح المسلمين ، فتحصّل أنّه يعتبر في البيع أمور .
المالية عرفا وشرعا فلا يصحّ بيع الخنفساء والخمر وحبّة حنطة ، ولا بيع حقّ السبق وحقّ التحجير وحقّ المضاجعة .
والعينيّة ، فلا يصحّ بيع سكنى الدار وخدمة العبد .
والملكيّة بمعنى الإضافة إلى الشخص ، فلا يصحّ بيع المباحات قبل الحيازة ولا بيع الأراضي المفتوحة عنوة .
أمّا مع عدم الماليّة أو العينيّة فلعدم صدق البيع عرفا أو شرعا ، وأمّا مع عدم الملكيّة مع تحقّق الأوليين فلمساواة نسبة جميع الناس بالنسبة إلى ملك العين المتموّلة في ذاتها فلا تتحقّق المعاوضة ، نعم قد يعتبر في القسم الأوّل ، أعني :
المباحات بملاحظة قدرة الناقل على حيازة العين وتحصيلها وتعهّده لذلك كما في الكلَّي في الذمّة ، فلو تعهّد غوّاص مثلا بإخراج السمك الفلاني الشخصي وأوقع البيع على هذا الشخص الخارجي كان عند العرف بيعا ولكنّ الشرع قد منع عنه في النهي عن بيع ما ليس عندك ، هذا كلَّه مع العلم وعدم الشك في انطباق العناوين الثلاثة أو عدم انطباقها واضح .

71

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست