responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 72


ولو شكّ فإمّا يشكّ في كونه عند العرف مالا أو لا ، فلا مجال للتمسّك بالعمومات حينئذ ، لا بعمومات صحّة البيع ولا بعموم عدم جواز الأكل بالباطل ، لكونه بالنسبة إلى كليهما شبهة موضوعيّة فالمرجع حينئذ أصالة الفساد وعدم تحقّق المسبّب وإمّا يشكّ في كونه عند الشرع مالا بعد الفراغ عن ماليّته عند العرف فحينئذ يكون محلّ التمسّك بعمومات صحّة البيع والتجارة .
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفا فلا إشكال ولا خلاف في عدم وقوعه أحد العوضين ، إذ لا بيع إلَّا في ملك ، وما لم يتحقّق فيه ذلك فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا ، فالظاهر فساد المعاملة ، وما لم يتحقّق فيه ذلك فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو وإلَّا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحّة البيع والتجارة ، وخصوص قوله - عليه السلام - في المروي عن تحف العقول : « وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكلّ ذلك حلال بيعه » انتهى موضوع الحاجة من كلامه - أعلى الله مقامه .
وما ذكره - قدّس سرّه - بظاهره المتراءى منه غير تامّ ، إذ فيه بعد الغضّ عمّا في استدلاله في الشقّ الأوّل بقوله : « لا بيع إلَّا في ملك » مع كون المدّعى اعتبار الماليّة ، أنّ الشقّ الثاني له فردان : ما علم بماليّته عرفا ، وما شكّ في ماليّته كذلك .
فالفرد الأوّل وإن كان لو شكّ فيه من جهة الماليّة الشرعية يصحّ التمسّك فيه بعمومات البيع والتجارة لكن لا معنى لصيرورة أكل ما في قباله أكلا بالباطل عند العرف .
والفرد الثاني يكون شبهة موضوعية بالنسبة إلى كلا الدليلين فلا يتمّ الترتيب المذكور في شيء من الفردين ، هذا .

72

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست