responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 70


« الكلام في شروط العوضين » يشترط كونهما متموّلين . المال والملك والحق بينها تباين ، فقد يصدق الأوّل دون الأخيرين كما في المباحات قبل الحيازة ، والثاني دون الآخرين كما في حبّة حنطة ، والأخير دون الأوّلين كما في أولويّة السبق في المكان ، وحقّ التحجير وحقّ القسم ، والمال أيضا عرفيّ وشرعي ، وتعريفه بما يبذل بإزائه المال دوري ، والأولى الإحالة على وضوحه ، فما كان مالا وملكا عرفا وشرعا لا إشكال في قبوله للوقوع ثمنا ومثمنا في البيع إذا كان عينا لا منفعة لصدق البيع حينئذ لغة وعرفا وشرعا .
كما أنّه لو لم يكن مال عرفا ، ولا حق ، لا يقبل شيئا من المعاوضات فضلا عن البيع ، وكذلك لو لم يكن مالا ولا حقّا عند الشرع ، وذلك لعدم صدق حقيقة المعاوضة أصلا فضلا عن البيع ، فلا موقع للتمسّك بالأدلَّة المعلَّقة للحكم على البيع وسائر أنواع المعاوضات ، غاية الأمر في الصورة الأولى لا معاوضة عند العرف وفي الثانية عند الشرع .
نعم لو كان مالا ومنفعة يقبل المعاوضة الإجاري والصلحي والهبي دون البيعي ، وما كان غير مال وحقّا يقبل الصلح والهبة والمعاوضة دون البيع ، وما كان مالا وعينا لا ملكا بمعنى عدم إضافته إلى الشخص لا يصحّ بيعه كما في المباحات قبل الحيازة وكذلك الأرض المفتوحة عنوة التي هي فيء المسلمين وليس ملكا

70

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست