مال الكافر في يد المسلم وحكم التلف هو الضمان بالعوض الواقعي وليس هذا أيضا منافيا لانتفاء السبيل ، فإنّ العبد وإن كان يحكم بكونه ملكا للكافر لكنّه مع الحكم عليه بأنّه تالف عليه لا يعدّ بمجرّده سبيلا عرفا . وحاصل ما ذكر : أنّ الفسخ عبارة عن ترادّ العينين كما كان البيع عبارة عن مبادلتهما وإلَّا كان اللازم عدم الموضوع له عند عدم وجود أحدهما أو كليهما ، بل هو عبارة عن حلّ العقد من حينه فلا بدّ من ترتيب آثار عدم العقد من هذا الحين لا بمعنى نقض التصرّفات والآثار المتقدّمة كالكشف الحكمي - وإلَّا لزم وجوب دفع النماء الحاصل بين العقد والفسخ أيضا - بل بمعنى المعاملة مع كلّ من العوضين من هذا الحين مع حفظ التأثيرات والتصرّفات الماضية فيهما معاملة المال الذي لم يقع عليه عقد من رأس ، ولازم ذلك وجوب ردّ نفس المال مع الإمكان وردّ بدله مع عدمه بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة من غير فرق بين عدم إمكان الردّ لكونه ملكا للغير بالنقل اللازم أو لصيرورته حرّا وبين عدم إمكان ذلك لسقوطه عن قابليّة الرد كما في ما نحن فيه . مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ، قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته الشريفة - : إمّا نقل النقوش القرآنية فغير جائز حتّى بالنسبة إلى المسلم ، فالمراد هنا أنّ ما يقبل النقل إلى المسلم وهو الجلد والغلاف فغير جائز نقله إلى الكافر ، ولعلّ السرّ أنّ تسلَّط الكافر على الجلد أيضا وهن للقرآن وهذا ممّا لا شبهة فيه فيدخل تحت قوله في رواية تحف العقول : « أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه وشراءه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلَّب فيه » بناء على أنّ الحرمة في الرواية بمعنى الفساد .