إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون في ما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال : ثمّ أقبل عليّ فقال : ما تقول يا أبا عبد اللَّه ؟ فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّ رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ، قال : فأخذ بقولهم وترك قولي » [1] وفي أخرى عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوّج أحدهما وهوى أبوها الآخر أيّهما أحقّ أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد أحقّ بالجارية لأنّها وأباها للجدّ ، إلخ . [2] ومن المعلوم أنّ الوالديّة والمولوديّة - التي جعلت في هذه الأخبار معيارا للاختصاص المستفاد من اللام بعد التنزّل عن معناها الحقيقي من حقيقة الملك حتّى يكون الحال مثل حال العبيد مع الموالي في الملكية الطولية - وكذلك ما جعل علَّة لذلك ، أعني الموهوبيّة لا اختصاص لها بالأب العادل بل يجري فيه وفي الفاسق ، ثمّ حمل الاختصاص المذكور على الولاية يكون بقرينة تطبيق هذه القضيّة على مسألة نفوذ تزويج الجد للبنت في الروايتين الأخيرتين ، هذا . ولكن هذا التمسك لمقامنا أعني : تعميم الولاية في غير المحلّ لأنّها في مقام تشريع السلطنة المالكيّة التنزيليّة للأب في مال الابن وأنّه لا اختيار وسلطنة للولد في قبال الوالد ، وليس له منع الوالد من انتفاعاته واستيفاء الحظوظ من مال الولد ، وأين هذا من مسألة الولاية التي هي عبارة عن تحميل أمورات مال الولد وحفظه
[1] - الوسائل : ج 14 ، باب 11 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 218 ، حديث 5 . [2] - المصدر نفسه : ص 219 ، حديث 8 .