responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 68


جعله لو كان ما انتقل إليه عبدا حرّا وحينئذ فالجمع بين الآية ومقتضى دليل الفسخ ممكن بأن نقول بعد فسخ الكافر أو مشتريه أنّ الثمن ينتزع من يد الكافر ويرد إلى المشتري المسلم ، وأمّا العبد فالآية تمنع حصول السبيل للكافر عليه فيكون كما لو أعتقه المنتقل إليه وكان الطرفان مسلمين ، فكما أنّ دليل نفوذ الإعتاق هناك مانع شرعي عن ردّ نفس العبد إلى المالك الأصلي ، فهنا دليل نفي السبيل مانع شرعي عن ذلك فينتقل إلى البدل فيكون العبد في يد المسلم ويدفع قيمته الواقعيّة ويأخذ الثمن المسمّى .
والحلّ في الكلّ أنّ الفسخ تصرّف في العقد وجعله كأن لم يكن من حين الفسخ وبعد ما صار كأن لم يكن ، والفرض أنّ العين غير موجود أو غير ممكن الردّ فإما يقال إنّ الشارع ينزّل القيمة الواقعيّة منزلته في كونه بإزاء الثمن ، فيقتضي حلّ العقد التراد في ما بين الثمن وتلك القيمة .
أو يقال : إنّ التراد يعتبر فيما بين نفس العين المتلبسة بالتلف وبين الثمن ولا يقتضي هذا حصول السبيل للكافر بل اعتبار كونه تالفا عليه ، لم يجيء إلَّا من قبل حفظ عدم السبيل له عليه فكيف يكون منافيا له والعين التالفة لها اعتبار الماليّة إذا كانت مضمونة ، فإنّها إلى الحال كانت مضمونة بالعوض المسمّى ، فإذا انسلبت العوضيّة عنه بالفسخ ، والمفروض أنّ المالك لم يقدم على تلف ماله عليه مجّانا ، فلو لم يكن مضمونا بعوضه الحقيقي كان هذا خلاف احترام ماله .
أو يقال : إنّ التراد يعتبر في ما بين الثمن ونفس العين لا مع تلبّسها بالتلف فيكون التلف واردا على ملك الغير ، وتصويره في التلف الحقيقي واضح .
وأمّا في المقام فبأن يقال : إنّ العقد من حين الفسخ صار كأن لم يقع ، وحيث إنّ ما وقع أيضا لم يبطل بل هو ثابت في موطنه فمن هذه الجهة قد ورد تلف على

68

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست