لأنّ إعادة المعدوم بنظرهم غير محال لكن لا أقلّ من اختلاف الحال والقدر المتيقّن من تخصيص الآية بالإجماع غير ما إذا طرأ هذه الحال . وأمّا ما كان مدركه القاعدة فالكلام مبنيّ على أنّ بين دليل نفي السبيل ودليل نفي الضرر تعارضا أو تزاحما ولا يبعد الثاني ، لأنّ إطلاق المادة في كلّ من الدليلين المستفاد من مناسبة الحكم والموضوع يقتضي أنّ انتفاء السبيل للكافر على المؤمن مطلقا مطلوب للشارع بدون تقييد وكذلك انتفاء الحكم الضرري مطلقا محبوبة من غير تقييد بمقام دون آخر ، فعند عدم إمكان الجمع كمقامنا ، أعني : ما إذا باع الكافر عبده المسلم بأدون من قيمته أو اشتراه المسلم بأعلى من قيمته ، لا بدّ من رفع اليد عن واحد من الغرضين . ألا ترى أنّهم يعاملون معاملة التزاحم مع دليل الصلاة وحرمة الغصب وليس إلَّا لاستفادة ذلك من إطلاق مادة الدليلين بمناسبة في ما بين الحكمين وموضوعيهما ، نعم على هذا لا بدّ أن يكون المثال المتداول في الألسنة لأجل التعارض مع كون النسبة عموما من وجه من قول : أكرم العلماء ، وقول : لا تكرم الفسّاق ، أيضا من باب التزاحم والأمر سهل ، هذا ما قد يقال . ولكن يمكن أن يقال على المبنى المذكور بالفرق بين دليل صحّة البيع فالآية مقدّمة عليه ودليل الفسخ سواء كان دليلا خاصّا أم عموم قاعدة لا ضرر فيجب العمل بدليل الخيار ، من حيث إنّ دليل صحّة البيع ليس له اقتضاء انتقال نفس العين ، ولو لم يمكن فبدلها بل له اقتضاء العين الخاصّة ، وقد فرضنا أنّ الآية مانعة عنها فلا جرم صار دليل البيع ساقطا . وأمّا دليل الفسخ فله اقتضاء البدل عند عدم إمكان ردّ العين بنفسها لتلف حقيقي أو شرعي ، كنقل أحد المتبايعين في زمن الخيار ما انتقل إليه بعقد لازم أو