وعلى هذا يسقط البحث في شمول أدلَّة الخيارات لما إذا تولَّى الكافر بيع عبده المسلم من خيار المجلس والحيوان والشرط ، وجه السقوط أنّه بعد أن كان الحكم بسلب هذه العلاقة الضعيفة من الكافر وإحداث المرتبة القويّة للمسلم المشتري ، وكذا إحداث الملكيّة للكافر في الثمن عقيب قول الكافر : « بعت » وقول المسلم : « اشتريت » حكما تعبّديا غير مرتبط بإمضاء ما أنشأه المتعاقدان ، لأنّ عقدهما وقع على الملكيّة التامّة وبلحاظه وهو ما وقع تحت الإمضاء ، والمفروض عدم إنشاء آخر بلحاظ العلاقة الضعيفة ، وعدم انحلال الإنشاء الأوّل أيضا إلى إنشاءات بعدد المراتب التحليلية لا معنى لفسخ هذا الحكم التعبّدي ، لأنّ مجرى الفسخ ما كان حدوثه بفعل المتعاقدين وهو المضمون العقدي إذ الفسخ عكس العقد والمفروض عدم موضوع له في المقام ، هذا في ما كان دليله غير قاعدة الضرر . وأمّا ما كان كذلك فالأمر فيه أوضح ، إذ هو في محلَّه أيضا قد ناقشنا في دلالته على جعل الخيار لارتفاع الضرر بثبوت الأرش فإتمامه في محلَّه بغير الإجماع مشكل ، نعم يجري هذا البحث على مبني شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حيث يرى التنافي بين هذه الملكيّة المعرّاة عن الآثار مع انتفاء السبيل ، ولهذا يقول بالتخصيص في طرف الاستدامة . فقد يقال على هذا المبنى : أمّا ما كان مدركه غير القاعدة فهو ليس بأقوى من دليل إحداث الملكيّة من عمومات صحّة البيع ، فكما خصّصت تلك الأدلَّة فكذلك أدلَّة الخيار في هذا المقام ، ولا وجه لابتناء الكلام على أنّ العائد كان لم يزل أو أنّ الزائل كان لم يعد ، فعلى الأوّل الثابت عين الملكيّة السابقة وقد فرضنا مخصّصية الآية بالنسبة إليها ، وعلى الثاني ملك جديد منفي بالآية ، وجه عدم الابتناء أنّا وإن قلنا بأنّ العائد كان لم يزل فالعائد عين ما كان وجودا عند العرف