الوارث بنظر العرف عين ملكيّة المورّث فحالها عندهم حال الخيمة القائمة بدعامة ثمّ تبدّلت الدعامة بدعامة أخرى حيث إنّ الخيمة بشخصها وبهيئتها الخاصّة القياميّة باقية من غير تبدّل وتغير هذا . وأمّا أنّه رقّ لمن ؟ فالتحقيق أنّه إن قلنا بأنّ آية نفي السبيل حاكم على الأدلَّة الواقعية التي منها أدلَّة الإرث فيتقدّم عليها ويحكم بعدم الانتقال إلى الكافر فيصير المال منتقلا إلى الطبقة المتأخرة لو كان فيها مسلم وإلَّا فإلى الإمام ، وإن قلنا إنّها معارضة مع تلك الأدلَّة فيصير العبد مردّدا بين الأمرين ، هذا بحسب مشي الشيخ الأجل - قدّس سرّه . وأمّا على ما تقدّم من عدم استبعاد إرادة القوم الفرق بين الاستدامة والابتداء في البيع بالتخصّص في الأوّل والتخصيص في الثاني ، وحيث إنّ الآية آبية عن التخصيص فلا بدّ من تقديمها ببيان أنّ العلاقة الضعيفة الباقية من كسر الملكيّة التامّة ونقص حد تمامها لا يصحّح البيعيّة ويحتاج إلى تعبّد خاص وهي لا تعدّ سبيلا عرفا بعد سلب جميع التسلَّطات . فنقول : لا مانع من الحكم بالانتقال إلى الوارث حتّى على التعارض ، وذلك لأنّ العلاقة الضعيفة كما كانت في يد المورّث غير منافية مع انتفاء السبيل فكذلك انتقالها بالإرث إلى وارثه . وعلى هذا فيتّضح الحال في سائر التملَّكات القهريّة غير الإرث سواء كان بسبب اختياري كالالتقاط أم غير اختياري كما لو حلف مسلم أنّه لو فعل كذا صار عبده ملكا للكافر ، فإنّ كلَّما كان الانتقال في هذه العلاقة الضعيفة لا مانع منه ، وكلَّما كان في الملكيّة والعلاقة القويّة كان باطلا حتّى بالنسبة إلى الضعيفة ، أمّا الأوّل لمنافاته لنفي السبيل ، وأمّا الثاني فلعدم وقوعه موردا للانتقال بالفرض .