سبيلا عرفا ، وأمّا شرط الفعل فالتحقيق عدم الجواز ، إذ لا فرق بين هذا وبين الحكم الشرعي الثابت مع عدم الاشتراط بكون العبد يباع على الكافر ، فكما أنّ الثاني لم يوجب انتفاء السبيل والعلوّ فكذلك هذا الاشتراط أيضا لا يجدي شيئا ، فإنّ السبيل والعلوّ حينئذ ثابتان غاية الأمر ثبوت الطريق إلى إزالتهما . [ مسألة ] ثمّ ما ذكرنا كلَّه حكم تملَّك الكافر المسلم اختيارا ، أمّا التملَّك القهري فيجوز إن كان بالإرث كما لو ورثه الكافر من كافر مات قبل البيع عليه قهرا ، أمّا أصل الرقيّة في مقابل الانعتاق بسبب الموت فلعدم احتمال كون ملكيّة الكافر الميّت للعبد المسلم في حال حياته متقوّمة بحياته نظير ملكيّة الموقوف عليهم للعين الموقوفة ، ولهذا ليس عدم انتقالها بموت البطن الأوّل إلى ورثتهم تخصيصا في أدلَّة الإرث لعدم صدق متروك الميّت الذي هو موضوع تلك الأدلَّة على مثل هذا ، لأنّه مرتفع بارتفاع الموضوع فلا يكون متروكا وذلك للقطع بأنّ هذا العبد أيضا كسائر أموال الكافر ، وحينئذ فأدلَّة الإرث ناهضة بنفي احتمال الانعتاق والحرية وأنّه إمّا ينتقل إلى الوارث الكافر وإمّا لا ينتقل فيصير كالمال بلا وارث فينتقل إلى الإمام - عليه السلام . وحينئذ فلا حاجة إلى التشبّث في نفي الاحتمال المزبور بذيل استصحاب بقاء الرقيّة حتّى يستشكل عليه بأنّه مبنيّ على القول باستصحاب الكلَّي في القسم الثالث منه في الأصول ، لأنّ هذا من أفراده لأنّ شخص الرقيّة المتقوّمة بالميّت مقطوع الزوال فيحتمل حدوث شخص آخر متقوّم بالوارث مقارنا لزوال الأوّل ، فيستصحب جامع الرقيّتين ، وإن كان التحقيق عدم ورود الإشكال ، لأنّ ملكيّة