الإقرار إنّما يشمل المحكيّ الأوّل فقط ، لأنّ ما نفى إمّا غير مرتبط بالمقرّ وإمّا نفع له ، والمرتبط المضرّ منحصر في الأوّل ، فالحاكم بواسطة هذا الطريق الحجّة الشرعية الغير المعلوم خلافها يحكم بعدم ملكيّة الكافر فينتزع المبيع من يده . ثمّ هنا أمارة أخرى دالَّة على ملكيّة المسلم وكون من في يده رقّا وكونه مستحقا لثمنه وعدم جواز الارتجاع عنه ، وكذا كون المشتري مالكا وهي ثبوت يده على العبد بعنوان المالكيّة ، وقد فرضنا عدم جواز الأخذ بهذه الإمارة في الأثر الأخير لتقدّم حجّية الإقرار بالنسبة إليه فلا مانع من الأخذ في بقية الآثار فيجبر الكافر بدفع الثمن إلى المسلم البائع . نعم الحاكم يعلم إجمالا بمخالفة أحد الحكمين للواقع ، أمّا حكمه بعدم ملكيّة الكافر للعبد الذي أقرّ بحريّته وإمّا حكمه باستحقاق البائع للثمن ، ولكنّ التفكيك في مرحلة التعبّد بالآثار بين المتلازمين في الواقع لا غرو فيه . ألا ترى أنّه لو أقرّ أحد الاثنين الذين في يدهما المال بكون تمام المال لثالث فالحاكم ينتزع النصف من يد المقرّ ويسلَّمه للمقرّ له ويقرّ النصف الآخر في يد صاحب المقرّ مع أنّه يعلم إجمالا أنّ أحد الأمرين على خلاف الواقع ، إمّا تسليمه النصف للمقرّ له وإمّا إبقاؤه النصف في يد صاحب المقرّ ، لكونه قاطعاً بأنّ تمام المال إمّا للثالث وإمّا لصاحبي اليد بالاشتراك . ومنها : ما لو اشترط البائع عتقه ، فإنّ الجواز محكيّ عن الدروس والروضة وهو حسن في شرط النتيجة كما نبّه عليه بعض الأساطين - قدّس سرّه - في حاشيته على المقام ، لأنّ حاله حينئذ هو الحال في من ينعتق عليه وفي ما قال الكافر للمسلم : أعتق عبدك ، حيث قلنا إنّ الملكيّة الثابتة آنا ما مقدمة للانعتاق لا يعدّ