المبطل تفصيلا لتردّده بين جنابة نفسه وجنابة إمامه ، وحينئذ لا محيص عن البطلان في ما نحن فيه كالمثال ، وقد يكون الأصل الظاهري النافي لملكيّة الكافر ظاهرا موجبا لانتفاء السبيل واقعا ، فيكون الشرط الواقعي لصحّة البيع واقعا عدم الحكم ظاهرا بملكيّة الكافر ، ولو حكم بملكيّته واقعا . فحينئذ لا يحصل العلم التفصيلي بالبطلان كما أنّه في المثال لو قلنا بأنّ شرط صحّة صلاة المأموم واقعا الحكم الظاهري لعدم جنابة الإمام الجاري في حقّ نفسه لا يعلم حينئذ بطلان صلاة المأموم ، لأنّ جنابة نفسه محتملة منفية بالأصل وجنابة الإمام واقعا غير مضرّة وفي الظاهر مقطوع العدم . وحينئذ نقول في مقامنا : إنّ البائع قاطع بالرقيّة لكنّه يعلم أنّ ملكيّة الكافر مسلوبة في الظاهر وإن كانت ثابتة ومتحقّقة في نفس الأمر بواسطة الشراء ما لم يتحقّق مزيلها بحيث لو انكشف بعد ذلك للحاكم خطأ إقرار الكافر لكان يحكم بملكيّة الكافر ويرتّب عليه أثرها وهو كونه يباع عليه ، ولكن مجرّد الملكيّة النفس الأمريّة غير مناف مع نفي السبيل لحصوله بالسلب الظاهري للملكيّة . وبالجملة فالبايع قاطع بعدم الخلل في البيع لا من جهة حريّة المبيع ، لكونه قاطعاً بالرقيّة ولا من جهة كفر المشتري لكون ملكيّته غير منافية مع انتفاء السبيل ، وأمّا الحاكم فهو مكلَّف بالتفكيك ، فكلّ أثر يعدّ ضررا على المقرّ يرتّبه على الإقرار ، لأنّه يحتمل الحرية وكون الإقرار صادقا ، والمفروض أنّ حجيّة الإقرار ليست في جميع الآثار ، بل في خصوص ما يرجع إلى ضرر المقرّ ، فإقرار الكافر كما أنّ له حكاية عن عدم ملكيّة نفسه بالشراء كذلك له حكاية عن عدم ملكيّة المسلم له وعدم استحقاقه الثمن بالبيع ، ولو أخذه يرتجع منه ، ولكن دليل حجيّة