نعم بعد سقوط الرواية لا يصير المرجع عمومات أدلَّة البيع وسائر المعاملات ، للقطع بأنّه لم يسلب عن مال الطفل الاحترام بحيث لم يشترط في نفوذ معاملاته رضا أحد بل نعلم أنّ رضا شخص دخيل في الصحّة ثمّ نشكّ أنّ هذا الشخص هو الأب والجد ، أو هو الحاكم ؟ ولا يحتمل كون كليهما لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الشركة ، للقطع بعدم كون الحاكم في عرض الأب والجدّ فالاحتمالات بين ثلاثة : أن يكون المعتبر رضا نفس الطفل بعد الكبر ليس إلَّا وأن يكون رضاه أو رضا أحد من الأب والجد ، وأن يكون رضاه أو رضا الحاكم . وحينئذ فلا بدّ من التفصيل بين صورتي سبق العدالة وعدمه ، ففي الأولى لا مانع من الاستصحاب من غير فرق بين التصرّف اللازم والجائز ، وفي الثانية لا بدّ من الاحتياط بالجمع بين إذن الأب والجدّ وإذن الحاكم ، من غير فرق بينهما أيضا . الموضع الثاني : في مقتضى الأخبار الخاصّة وقد عرفت أنّ أصل ثبوت الولاية لا يحتاج إلى مؤنة إثبات وإنّما المحتاج إليها جهات : الجهة الأولى : تعميمها بالنسبة إلى حالتي الفسق والعدالة ، فاعلم أنّه قد ورد في الأخبار المستفيضة أنّ مال الولد للوالد وأنّ الوالد يفعل في مال ولده ما يشاء وأنّه وماله لأبيه ، وورد أيضا أنّ علَّة تحليل مال الولد للوالد أنّه موهوب له في قوله تعالى : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » [1] ، وورد أيضا « أنّه إن كان للولد جارية فأراد أن ينكحها الوالد قوّمها على نفسه ويعلن ذلك » وفي رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « إنّي لذات يوم عند زياد بن عبد اللَّه إذ جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح اللَّه الأمير إنّ أبي زوّج ابنتي بغير