بالاسم المذكور وواقعا على الشخص ، والفرق بينه وبين الإجارة على الذمّة أنّ الكافر في القسم الأوّل ذو يد على الشخص ومتولي بنفسه لاستيفاء المنفعة من جوارح الأجير ، فتسلَّطه أوّلا على الشخص . وفي القسم الثاني إنّما يكون ذا مال كالخياطة ونحوها في ذمّة الشخص فتسلَّطه أوّلا على ماله وبتبع هذا يكون له تسلَّط على الشخص بمطالبة ماله وإخراجه عن ذمّته فيكون حاله كالدائن المطالب من المديون بل هو هو ، فيكون هذا من القسم الوسط الذي قلنا إنّه وإن كان يصدق السبيل لكنّ الآية لا تنفي مثله . ومن القسم الأوّل : الارتهان عند الكافر والإيداع ومجرّد التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه فيهما ، والتسليط على منع المالك عن التصرّف فيه إلَّا بإذنه ، وتسلَّطه على إلزام المالك ببيعه في الأوّل لا يوجب صدق السبيل عرفا ، هكذا قاله شيخنا الأستاذ - دام بقاه - ، وصرّح في التذكرة على ما حكاه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بالجواز في كليهما . ثمّ إنّه ذكر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ الظاهر من الكافر كلّ من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتد ، غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية ، وقال شيخنا الأستاذ - دام بقاه - : لا شبهة في كبرى ما ذكره - قدّس سرّه - من أنّه متى ما رأينا الشارع علَّق حكما على عنوان كلَّي وعلمنا أنّه ما لاحظ إلَّا صدق هذا العنوان فلو فرض أنّ المتعارف في زمانه من أفراد هذا العنوان مغاير مع المتعارف في زماننا ، فلا شبهة في إسراء الحكم إلى تلك الأفراد .