نعم لو شككنا أنّه لاحظه بماله من الأفراد المتعارفة له في ذلك الزمان المفروض انقراضها في هذه الأزمنة بحيث احتملنا مدخليّة ذلك الصنف الخاص لا أنّه جعل العام غيره للأشخاص الخارجية كما في القضيّة الخارجيّة كما ربّما يقال في السجود على القرطاس ، فحينئذ لا يمكن التمسّك بعموم الدليل في أفراد زماننا ، لكن من المعلوم أنّ الكافر في الآية ليس من هذا القبيل ، فإنّه بمناسبة الحكم والموضوع يعلم أنّ هذا الحكم ثابت لجنس الكافر . لكن الكلام في أنّ حقيقة الكافر هل هو معنى يندرج تحته النواصب والخوارج أو لا ؟ وإنّما الثابت فيهما الإلحاق الحكمي المقتصر فيه على مقدار دليله وأنّ التنزيل والإلحاق فيه هل يشمل الأثر المبحوث عنه أو لا ؟ قال - دام ظلَّه - : الظاهر أنّه لا يمكن دعوى الأوّل ، أعني : التوسعة في حقيقته ، إذ الظاهر أنّه مقابل المسلم ، والظاهر أنّ الإسلام بحسب ما يستفاد من الأدلَّة سواء الظاهري منه أم الظاهري والباطني عبارة عن الإقرار بالشهادتين وهو الذي كان النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يدعو الناس إليه ويكتفي في صدق المسلم بمجرّدهما ، ألا ترى أنّ الأمير - سلام الله عليه - في محاربة الخوارج وصفّين ما عاملهم معاملة الكفّار في أخذ الأسير والغنيمة حتّى اعترض عليه بعض أصحابه في غزوة الجمل ، فقال - عليه السلام - : من يرضى بأن يأخذ عائشة أسيرا ؟ وكذلك من أخبث هذه الطائفة الخبيثة وألعنهم عبد الله ومصعب ابنا الزبير ومع ذلك كانت مولاتنا سكينة زوجة مصعب . وحينئذ المنصرف من إطلاق الكافر هو ما يقابل الإسلام بهذا المعنى وإن كان له مراتب ، وبهذا الاعتبار أطلق على المخالف ، أو نقول : إنّ الإطلاق في هذه