المتلازمين بالأصل الآخر . ثمّ بعد البناء على التمسّك بالآية - كما يظهر من شيخنا المرتضى لأجل استشهاد التمسّك بها حتّى أسند في كنز العرفان إلى الفقهاء وفي غيره إلى أصحابنا بل لما مرّ منّا من الوجه في تقريب التمسّك بها - الظاهر عدم الفرق بين البيع وسائر أنواع التمليكات كالهبة والوصيّة . فإن قلت : على ما ذكرت لا مانع من الصلح المقصود به إعطاء تلك العلاقة الضعيفة التي منشأها مجرّد استحقاق الثمن فإنّه غير مختص بالأموال ، بل يجري في الحقوق أيضا . قلت : ليست المبادلة أوّلا بين الإضافيين بل بين المضافين باعتبار الإضافة ، ومعنى ذلك أن يصير العين عند انتقالها واجدة لمثل تلك الإضافة التي كانت لها عند صاحبها ، وأمّا تمليك المنافع فمجمل الكلام فيها أنّه بين ما لا يصدق عليه السبيل أصلا وما يصدق عليه السبيل لكن بتبع حرمة مال الكافر الذمّي ، كالسبيل الذي يحصل له على مطالبة المديون المسلم الآتي من قبل حرمة ماله ، ويكون نفي هذا السبيل مساوقا لنفي احترام ماله ، والآية الشريفة منصرفة عن مثله ، وما يصدق عليه السبيل بدون انصراف في البين فيشمله النفي في الآية . فمن الأخير إعارة العبد المسلم للكافر لأنّها تسليط على الانتفاع فيكون سبيلا وعلوّا ، وإجارة المسلم عبدا كان أم حرّا للكافر لكن مع وقوع الإجارة على الشخص بأن يكون الكافر مسلَّطا وذا يد على الإستنفاعات والإستخدامات منه بما يشاء وهو ما يسمّى بالفارسيّة ب ( نوكرى ) ولا فرق بين وقوعه على مطلق الإستنفاعات أو على استنفاع خاص كالكتابة أو البريديّة ونحوهما بحيث يسمّى