المنع الشرعي وإن كانت عبارته قاصرة عن إفادة هذا المعنى ولهذا وقعت موردا للإيراد في كلمات المحشّين لكلامه ، ومن هنا يظهر الجواب عن توهّم آخر في المقام وهو أنّ الشكّ في الصحّة والفساد مسبّب عن الشكّ في أنّ الجعل الذي نعلم بصدوره من الشرع على عنوان البيع هل جعل فيه شرطيّة إسلام المنتقل إليه في ما كان المبيع عبدا مسلما أو لم يجعل ، ولا شبهة أنّ جعل الشرطيّة على تقدير ثبوته حادث مسبوق بالعدم الأزلي فباستصحاب عدمه يثبت إطلاق الجعل المعلوم ؟ فإنّ الجواب أنّ جرّ هذا الأمر العدمي إلى زمان انقداح القضيّة الإنشائية في ذهن النبيّ أو الوصي - صلَّى الله عليهما وآلهما - ثمّ إثبات الحالة العدميّة والحدّ العدمي المعبّر عنه بالإطلاق للطبيعة الملحوظة في ذلك الذهن الشريف مثبت ، ولهذا صار الأصل المقرّر عندهم في جميع موارد الشكّ في الشرطيّة أو الشطرية في عامّة أبواب ذوات الأسباب عند عدم إطلاق في البين هو الفساد ولا يتشبثون بذيل مثل هذا الاستصحاب مع جريانه في جميع تلك المقامات . وحينئذ نقول في مقامنا : إنّ مراد شيخنا بأصالة الفساد هو أصالة عدم الانتقال وهو في رتبة المسبّب بالنسبة إلى استصحاب الصحّة إذ بهذا الاستصحاب نثبت صحّة البيع في تلك الموارد بواسطة الملازمة الظاهرية بين الصحّتين ، وإذا ارتفع الشكّ عن السبب وهو الصحّة في تلك الموارد ارتفع عن المسبّب وهو الانتقال . وعلى هذا يتمّ كلام شيخنا ولا يتوجّه عليه الإيراد ويكون أمره بالتأمّل للإشارة إلى أنّ هذه الملازمة لو كانت فبالنسبة إلى الواقع وتعميمها إلى الظاهر كما في الماء المتمّم والمتمّم دون إثباته خرط القتاد ، ومع الشكّ فيه لا يصحّ إثبات أحد