العدم الأزلي ، فالشرط وجداني وعدم المخالفة تعبّدي . وقد يكون الأثر لوجود شيء أو عدمه مرتبطا بموضوع آخر كما لو اعتبر المانعيّة لكون شرط مفروغ الوجود مخالفا فاستصحاب العدم الأزلي إلى زمان وجود الشرط ليثبت به أنّ هذا الموجود متّصف بهذا العدمي مثبت على ما هو التحقيق من تخالف حقيقة السلب بانتفاء الموضوع مع السلب بانتفاء المحمول ، هذا في الأصول الموضوعيّة . وأمّا الأحكام فلا شبهة أنّ جعلها يحتاج إلى جعل قضيّة بأن يلاحظ العنوان الكلَّي باعتبار وجوداته ومصاديقه الخارجيّة ثمّ يحمل عليه حكم وجوديّ أو عدميّ ، وحينئذ فالعدم الأزلي بعدم القضيّة رأسا لا يجدي شيئا ، فلو شككنا أنّ شرب التتن منع عنه الشارع أو لم يمنع عنه فلا يمكن أن يقال : التتن في الأزل كان بحيث لو وجد لم يمنع عن شربه الشارع ، والآن كما كان ، لأنّ المعلوم في الأزل ليس تركيب قضيّة جعل فيها عدم المنع على موضوع التتن ، بل هو العدم الرأسي واللا شيئيّة الصرفة ، فجرّ هذا ثمّ إثبات أنّ هذا التتن الخارجي غير ممنوع عن شربه مبنيّ على الأصل المثبت . نعم لو علم عدم المنع سابقا بنحو اعتبار القضيّة ثمّ شككنا لاحتمال النسخ فاستصحاب هذا العدمي إلى حال وجود الموضوع ، ثمّ إثبات أنّ هذا الموضوع غير ممنوع ليس من الأصل المثبت ، لما ذكر من أنّ تطبيق الحكم الكلَّي على صغريات موضوعه من لوازم الأعمّ من الظاهر والواقع . ولعلّ ما ذكرنا مراد شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في مبحث البراءة من الأصول حيث منع عن التمسّك للبراءة في الشبهات الحكمية باستصحاب عدم