المتلازمين بالأصل مبنيّ على الأصل المثبت الذي هو على خلاف مبناه وذلك لكون التلازم في الأعمّ من الظاهر والواقع ، ولكن قد يستشكل عليه - قدّس سرّه - بأنّه ما وجه حكمه بتقديم استصحاب الصحّة مع عدم تسبّب بينهما ، فإنّ الفساد والصحّة عدلان ليس الشك في أحدهما مسبّبا عن الآخر ؟ ويجاب بأنّه ليس المراد بأصالة الفساد استصحاب الفساد الذي هو حالة عدمية في العقد عدلا للصحّة ، وهو : عدم المؤثريّة والبطلان لأنّ هذا المعنى لم يكن في السابق معلوما ، إذ ليس لنا زمان نقول : كان بيع العبد المسلم الغير المسبوق بالكفر من الكافر الغير المسبوق بالإسلام ، بحيث لو وجد كان باطلا غير مؤثّر حتى نستصحبه . فإن قلت : الإمضاء أمر حادث مسبوق بالعدم الأزلي فنقول : نشك من أوّل بدو التشريع أنّه هل شرّع الإمضاء في هذا الصنف من البيع أو لا ؟ فنستصحب عدمه الأزلي ، وليس بعد هذا تطبيق الحكم المعلَّق على هذا العنوان الكلَّي على مصداقه الخارجي من باب الأصل المثبت ، لما قرّر في محلَّه من أنّ هذا أيضا خارج عن الأصول المثبتة لأنّ إسراء الحكم المعلَّق على العناوين الكلَّية إلى مصاديقها من لوازم نفس الحكم الأعمّ من الظاهري والواقعي . قلت : قد يكون الأثر لوجود شيء بنحو مفاد كان التامّة ، فاستصحاب العدم الأزلي لذلك الشيء حينئذ مفيد لإثبات نقيض ذلك الأثر ، مثلا ربّما يقال : إنّ وجود المخالفة للكتاب والسنّة مانع عن نفوذ الشرط لا الوجود الربطي ، وحينئذ فمتى شككنا في أنّ اشتراط كذا في العقد هل هو مناف لآية كذا ؟ أو سنّة كذا فلنا أن نقول : المخالفة أمر حادث معدوم في الأزل فلنا استصحاب هذا